أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قراراً وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزاري الخاص بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها. وبموجب التعديلات تم منح المسجلين على الباب الخامس عربتين، والمتقاعدين عربة واحدة فقط، في حين كانت الفقرة الرابعة من القرار رقم 673 لسنة 2017 تنص «ألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة».
كما تم تعديل الفقرة الخامسة من المادة الرابعة، بتمكين الشخص المرخص له من الاستعانة بـ 4 اشخاص كويتيين بالعمل على العربة، بدلا من اثنين، وإلغاء شرط ان تتوافر في المسجلين اشتراطات القيد في الهيئة العامة للقوى العاملة، في حين أبقت على عدد غير الكويتيين المستعان بهم، وهم اثنان فقط.بحسب “القبس”
الجدير بالذكر ان قرار تنظيم المركبات التجارية شمل أحكاماً عدة يتلخص أهمها في حظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه القرار من دون ترخيص، ومباشرة النشاط من خلال شركة الشخص الواحد، أو ذات المسؤولية المحدودة.
واشترط القرار كذلك وجود شهادة صحية للعاملين على المركبة التي تمارس الأنشطة الغذائية.
وحدّد القرار شروطاً للعربة المتنقلة بألا يمضي على صنع السيارة 10 سنوات باستثناء «الكلاسيكية» منها، على أن يصدر ترخيص المركبة والعربات لمدة 4 سنوات.