أكد مراقب القضايا والدراسات القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فواز المطيري، أن البرنامج يقوم بتنفيذ القوانين المعنية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية طبقاً للقانون رقم 391 لسنة 2001 الصادر عن مجلس الوزراء الموقر .
جاء ذلك في إطار ما صدر مؤخراً من حكم المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع من أحد الأشخاص بعدم دستورية البند 4 من المادة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء السابق .
والمعدل بالقرار رقم ( 572 ) لسنة 2009 وذلك فيما تضمنه ذلك البند من الحق في الحصول علي العلاوة المقررة في المادة ( 1 ) من ذلك القرار لمن جاوز عمرة خمسة وعشرون عاماً وحرمان من هم أقل عمراً من تلك العلاوة حال الالتحاق بالتعليم أثناء العمل . وهو ما يمثل إهداراً لمبدأ المساواة علي تمييز غير مبرر .
وأشار السيد المطيري إلي أن القانون الخاص بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية يتضمن النص في المادة ( 3 ) منه علي أن تؤدي الحكومة لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملوا في جميع الجهات غير الحكومية علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد ويصدر مجلس الوزراء بناء علي إقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كلاً من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها .
وأشار المطيري إلي أن الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوي العاملة وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية وفي استيعاب القوي العاملة الوطنية لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات غير الحكومية مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الخدمة المدنية اصدار القرارات المنظمة لذلك والتي تحدد قيمة كلاً من العلاوتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها وقد اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية .
وأضاف فواز المطيري إلي أن شروط منح العلاوة الاجتماعية علاوة الأولاد الخاضعين لأحكام هذا القرار تكمن في توفر ما يلي : –
أن يكون مقر العمل في الكويت وأن يكون مسجلاً لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه و ألا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب أو 18 عاماً للمتزوج ومن لدية ولد أو أكثر وكذلك ألا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ويستثني من هذا الشرط من بلغ سنه 25 عاماً وأمضي ثلاث سنوات عمل في جهة غير حكومية وألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً .
وأضاف قائلاً : أن قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية – الصادر تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر يدل علي أن الموظف الكويتي في احدي الجهات غير الحكومية لا يستحق العلاوة الاجتماعية طوال فترة التحاقه بمراحل التعليم أو بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العالمة للتعليم التطبيقي والتدريب ، سواء كان هذا الالتحاق في داخل الكويت أو خارجها ، وذلك ما لم يكن قد بلغ عمره الخامسة والعشرون عاماً ، وأمضي ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية ، إذ لا يمكن القول أن ذلك القرار قد أسقط حق العامل في القطاع الأهلي في العلاوة الاجتماعية بسبب التحاقه بالتعليم في الخارج يكون قد خالف المادة رقم 75 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي التي منحت العامل الحق في اجازة دراسية بأمر كامل للحصول علي مؤهل أعلي في مجاله ، علي أن يلتزم بالعمل لديه مده مماثلة لفترة الاجازة الدراسية بحد أقصي قدره خمس سنوات ، وفي حالة اخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة بنسبة ما تبقي من المدة الواجب قضاؤها في العمل مفاده ان منح العامل اجازة دراسية هو سلطة جوازيه لصاحب العمل وليس حقاً مطلقاً للعامل .
وعن ماهية حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخراً والمتعلق بذات الموضوع قال مراقب القضايا برنامج إعادة الهيكلة : أن حكم المحكمة الدستورية قد أرسي مبدأ بهذا الشأن برفضه الدفع بعدم دستورية قرار الجمع بين العمل والدراسة حيث يوجد ربط إلي بين مختلف الجهات التعليمية محلياً والبرنامج المشار إليه بقولها : أن الاشتراط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاستحقاق صرف تلك العلاوتين بألا يكون طالب العلاوة مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من يكون مسجلاً بأحدي الجامعات الخارجية بشكل انتساب باستثناء من بلغ عمره الخامسة والعشرون عاماً وأمضي ثلاث أعوام في جهات غير حكومية ان هذا الشرط قد جاء في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في تحديد المستحقين لتلك العلاوة الاجتماعية من العاملين في الجهات غير الحكومية دون أن يتضمن مساساً بالحق في التعليم أو بحق العمل .
وأشار إلي أن برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة لم يدخر جهداً في تتبع الدارسين بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء عن طريق مخاطبة كافة الجهات التعليمة بالكويت والهيئة العاملة للتعليم التطبيقي لتزويده بكافة أسماء الدارسين لديهم للوقوف علي مدي توافر شروط الجمع بين العمل والدراسة في حقهم وترتيب مديونيات واتخاذ اجراءات تحصيلها ممن ثبت انتفاء الاستثناء الوارد بحقه .
واختتم المطيري تصريحه قائلاً : أن برنامج إعادة الهيكلة قد أعد اقتراح وقام بعرضه علي ديوان الخدمة المدنية مفاده أن تتضمن مستندات ومصوغات التعيين عند الترشيح لاحدي الوظائف شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة تفيد براءة ذمة صاحب العلاقة من أي مديونيات لصالح البرنامج تتعلق بمخالفة شروط الجمع بين العمل والدراسة أو غيرها وذلك في اتجاه استباقي من البرنامج لتحصيل المديونيات والمحافظة علي المال العام موصوناً له من الهدر .