ويعنى الصندوق الذي تتولى ادارته وزارة العدل بتوفير الاحتياجات الأساسية والحياة الكريمة للاسر المتعسرة ماديا تنفيذا للأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الأسرة المتعلقة بالنفقة ما يؤكد حرص الكويت المستمر على تأمين ما يحتاجه ابناؤها وتقديم الأفضل لهم عبر اطلاق مبادرات وقرارات تحفظ لهم حقهم في العيش الكريم.
وبدأ الصندوق نشاطه الاجتماعي الفريد في الأول من نوفمبر الماضي لينضم الى سلسلة من الانجازات التي تحسب لدولة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية للجميع من دون أي تمييز.
واشادت مديرة ادارة الصندوق ضياء الحلبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بفكرة الصندوق الذي يتكفل بتغطية الاحتياجات الضرورية للأسر الكويتية المتعسرة ماديا وذلك عن طريق صرف نفقة من الحساب البنكي الخاص بالصندوق على ان يتم استردادها بعد تحسن الوضع المادي للمدين.
وأوضحت الحلبي ان هذه النفقة التي يتعذر تنفيذها يتم صرفها وفق الاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفد منه الحكم أو لأي سبب آخر.
وأضافت ان الصندوق يخدم شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي مثل الأبناء والزوجة والمطلقة والأقارب الصادر لهم أحكام نفقة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها.
وقالت انه قبل إنشاء الصندوق كانت مثل هذه الحالات لا تصرف النفقات المقررة لها وتصبح مجمدة في ادارة التنفيذ الى حين ظهور أموال أو ممتلكات للمحكوم عليه ما يترتب على ذلك تدني المستويين المالي والمعيشي.
وأشارت إلى أنه يجب على الحالات التي ترغب في الاستفادة من خدمات الصندوق التوجه إلى مقر الصندوق قسم الفروع الخارجية لتسجيل طلب أداء النفقة في سجل خاص معد لهذا الغرض مرفقا بالمستندات المطلوبة.
وذكرت انه لا يتطلب تجديد طلب الصرف او تعديل البيانات إلا في حال إيقافه أو التنازل عنه من الجهة المستفيدة أو إذا تم إيداع أي مبلغ في ملف التنفيذ لافتة الى انه يتوجب على المستفيد من النفقة إخطار الصندوق بأي تغير يطرأ.
واضافت ان ميزانية الصندوق التأسيسية تبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي تم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق من قبل الدولة لافتة إلى ان الصندوق يقبل كذلك التبرعات والهبات غير المشروطة للمساهمة في حل مثل هذه المشكلات الاجتماعية.
ودعت الحلبي كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الصندوق الى احضار صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة “معلنا اعلانا قانونيا صحيحا” وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد بتعذر تنفيذ حكم النفقة بعد إتخاذ كل الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله.
وبينت أنه يجب أيضا إحضار تعهد المستفيد بعدم لجوئه إلى التنفيذ العادي أو الجبري وأنه يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للالغاء في الرجوع للمحكوم عليه بما يتم صرفه.
وقالت ان على المستفيد كذلك احضار صورة من البطاقة المدنية ورقم حسابه البنكي (ال أي بان) الذي يرغب في تحويل ما يصرف له الصندوق اضافة الى تعهد بإخطار الصندوق بأي تغير في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه.
من جهته قال رئيس إدارة تنفيذ محكمة الاسرة القاضي بدر العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) انه يلزم على الصادر لمصلحته السند التنفيذي قبل إصدار الشهادة المطلوبة للصندوق ان يقوم بإيداع أصل السند التنفيذي في إدارة تنفيذ محكمة الاسرة الواقع بدائرتها محل إقامة المدين.
وأضاف العنزي انه يجب التقدم بطلب اعلان الصيغة التنفيذية للسند التنفيذي للمدين من خلال إدارة التنفيذ.
وذكر انه يجب عليه ايضا التقدم بطلب اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له وهي (منع السفر وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز على منقولات المدين ومركباته وراتبه بالاضافة الى طلب حبس المدين) وذلك بعد تحقق الشروط القانونية المطلوبة لكل اجراء.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لاصدار الشهادة أوضح العنزي انه يجب التقدم لإدارة تنفيذ محكمة الاسرة المختصة بطلب إصدار شهادة من واقع الملف الصادر لمصلحته السند التنفيذي او من ينوب عنه قانونا.
وبين ان هناك ربطا بين إدارة التنفيذ والصندوق يسمح للاخير بسحب كشوفات بالمبالغ المودعة بخزانة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسترداد المبالغ المودعة.
وأضاف أنه عند ايداع اي مبلغ لمصلحة المحكوم ضده في خزانة التنفيذ يجب التفرقة بين أمرين هما.. الإيداع بنفس ملف التنفيذ المسدد به عن المدين من قبل الصندوق او الايداع لمصلحة المحكوم ضده في خزانة ادارة التنفيذ في ملفات تنفيذ اخرى غير مرتبطة بالملف الذي سدد به الصندوق.
واوضح انه في الحالة الاولى تم التنسيق بين ادارتي الصندوق وتطوير النظم لاغلاق الملف آليا بحيث يسمح بالتوريد ولا يسمح بالصرف للصادر لمصلحته السند التنفيذي ولا للمدين إلا بعد استرداد الصندوق لكامل المبالغ المسددة منه من المبالغ التي تودع بنفس الملف.
وأضاف انه في الحالة الاخرى يجب على ادارة الصندوق التقدم بطلب اتخاذ اجراء حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد ادارة التنفيذ واتباع الإجراءات القانونية لتحويل المبلغ المودع لملف التنفيذ المسددة به المبالغ من قبل الصندوق.
وحول آلية تسديد المدين المبالغ المترتبة عليه في حال تحسن وضعه المادي قال العنزي انه بامكان المدين في هذه الحالة مراجعة ادارة التنفيذ بملف التنفيذ المسدد عنه من قبل الصندوق وايداع المبلغ لمصلحة صندوق تأمين الاسرة.
واوضح انه في حال لم يسدد المدين ما عليه من مستحقات مالية سيتقدم الصندوق بطلب لإدارة التنفيذ لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المبالغ المحكوم بها والمسددة للصادر لمصلحته السند التنفيذي وذلك بعد اخطار المدين بعزم الصندوق على التنفيذ من دون حاجة لاستصدار حكم قضائي جديد.
وأكد ان إدارتي التنفيذ والصندوق تعملان بشكل مشترك لبلوغ الهدف المرجو من الصندوق وتذليل كل الصعاب التي تواجه المراجعين وانجاز معاملاتهم المطلوبة حفاظا على حسن سير العمل وانتظامه وتحقيقا للعدالة الناجزة.
بدوره قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود القشعان ل(كونا) ان الكويت يضرب فيها المثل في قضية نفاذ القوانين فكثير من دول الجوار تصدر فيها الاحكام لكن يستحيل تنفيذها لعدم وجود جهاز مركزي للتنفيذ.
وأوضح القشعان أنه في الكويت يتم وضع منع سفر على المحكوم او يستقطع من راتبه بشكل مباشر وبالتالي تعد إجراءات التنفيذ في الكويت رادعة سواء في قضايا الأحوال الشخصية او غيرها.
وشدد على أهمية التأكد من احتياج تلك الحالات المتقدمة لطلب النفقة داعيا القائمين على الصندوق الى تعليم الناس بشكل جدي وسليم (كيف نصطاد السمك وليس كيف نأكل السمك) حتى لا يكونوا في عوز دائم الى الاعانة والتبرعات والزكاوات.