أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على أنه من أولى إهتمامات البلدية تسهيل مهمة ترخيص المقرات الإنتخابية للمرشحين و الحد من تفشي ظاهرة إنتشار الإعلانات غير المرخصة الخاصة بالإنتخابات وعملية تنظيم و تهيئة الأجواء الإنتخابية طبقا للمرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية المجلس البلدي جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماع اللجنة العليا المنعقد صباح أمس لإتخاذ الترتيبات و الإستعدادات الخاصة بالنتخابات المجلس البلدي 2018م مع نواب المدير العام لشئون قطاعات البلدية ومدراء الأفرع في المحافظات الست و مديرادارة العلاقات العامة ومدير إدارة مركز نظم المعلومات.
وطالب المنفوحي بتشكيل فرق مختصة لكل محافظة تقوم بتسهيل الإجراءات التي يجب على البلدية إتخاذها مع الجهات المختصة داعيا المرشحين إستخراج التراخيص اللازمه لمقراتهم الإنتخابية حيث يحق لكل مرشح إقامة مقرين واحد للرجال و آخر للنساء وذلك بعد إستخراج كتاب الترشيح و متابعة الإجراءات مع الجهات المختصة مع ضرورة قيامه بدفع تأمين مالي وقدرة 500 دينار لكل مقر إلى جانب التزامه بإشتراطات الترخيص التي تنص على منع اقامة المقرات على الساحات المبلطة او المسفلتة او تسويرها بأي شكل كان سواء كانت سواتر زراعية او ترابية وعدم اتلاف اي مزروعات في الموقع او عمل حفر على ان يتم تسليم الموقع بعد نهاية الانتخابات بالحال التي كان عليها.
وأكد المنفوحي على ضرورة التزام المرشح بشروط النظافة ، الابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي على أن يكون المقر الإنتخابي مقابل ساحة لمواقف السيارات وأن يبتعد مسافة 500 م عن المدارس ، أن يلتزم الإبتعاد بمسافة 200م بين مقره الإنتخابي و المقر الآخر مبينا بأنه في حال إقامة المقر في القسائم الخاصة ان تكون بعيدة عن الطرق السريعة والاشارات وان تكون بجانب ساحات مفتوحة و المنازل المرخصة تعامل كمقار انتخابية وبالتالي يسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2008.
وأضاف المنفوحي بأنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثلة قانونيا و في حال عدم الإستدلال على مالكها يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالتة في حال تقديم صاحب القسيمة أو من يمثلة بالإعتراض على إقامتة مع مراعاة عدم إستخدام مكبرات الصوت أو ازعاج المنازل المجاورة حفاظا على الأخلاق العامة.
وقال المنفوحي، ان الاعلانات على المقار والمنازل تقع ضمن مسؤولية البلدية وفي ما يخص الحافلات الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي فبإمكانية المرشحين ان يضعوا عليها الاعلانات طالما كانت هذه الحافلات داخل المقار ولكن ليست خارجها مهما كان شكلها وحجمها مع منع تواجدها في الخارج ان كان بقصد الدعاية الانتخابية مذكرا بان المادة (31 مكررا و 31 مكررا ( أ ) من القانون تنص على حظر اقامة اكشاك او خيام او أي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع او غيرها أو وضع أي لافتات أو صور أو شكر أو تهنئة للمرشحين في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة كدعاية للمرشحين وللبلدية الحق بإزالة أي مقر مخالف على نفقة المخالف دون سابق إنذار ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.