جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / “التجارة”: تعديل قرار ضوابط محاضر اجتماعات الجمعيات

“التجارة”: تعديل قرار ضوابط محاضر اجتماعات الجمعيات

 أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً رقم 277 لسنة 2018 في 11 أبريل الماضي يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها، حيث جاء في القرار «تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي:
1 – يتم شهر قرار الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة بتعديل عقد الشركة وفقاً للمادتين 9 و219 من قانون الشركات بناء على طلب يقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه أو من يفوضه المجلس أو الجمعية العامة لهذا الغرض. وفي حال توقيع شخص غير رئيس المجلس أو نائبه على الطلب يرفق شهادة صادرة عن أمين سر مجلس الإدارة بمضمون التفويض الصادر له والجهة التي أصدرته وتاريخ إصداره واسم المفوض على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
● نسخة أصلية من المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إذا كان تعديل عقد الشركة قد تم بموجب قرار جمعية عامة غير عادية.
● نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو قرار مجلس الإدارة حسب الأحوال على قرص ممغنط أو ذاكرة لأغراض النشر في الجريدة الرسمية.
2 – ترسل الإدارة المعنية بالوزارة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو قرار مجلس الإدارة حسب الأحوال المتضمن تعديل عقد الشركة لنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ تسلم الطالب مستوفياً للمطلوب وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.
3 – فور تمام النشر تتقدم الإدارة المعنية بمذكرة إلى إدارة السجل التجاري بالوزارة للتأشير بالتعديل الذي تم على عقد الشركة في السجل التجاري، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
وفي شهر مارس الماضي، وكان الوزير قد أصدر قراراً وزارياً يحمل رقم 156 لسنة 2018 متضمناً الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات، وكانت المادة الأولى فيه نصت على ان تقبل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة ويتم تسلمها وايداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها ان كانت مستوفية الشروط.
وطلب القرار توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى ارفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة يبين به إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ونسبة الحضور.
ونصت المادة الثانية من القرار على ان يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقاً لحالات، وهي دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانوناً، وبناء على طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة، وبناء على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة.
وذكرت الوزارة ان القرار الزم ممثل «التجارة» حال حضوره الجمعية باعداد تقرير بمجريات الاجتماع على ان يتضمن بصفة خاصة البيانات المتعلقة بالنصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*