الاصل بالعقود انها تكون بالاساس مدنية ولكن هناك اعمال تصبح تجارية بالتبعية, اما موضوعها يكون تجاري او المتعامل فيخا يكون تاجر؛ مثال: ان يشتري التاجر سلعة معينة ليبيعها ويربح منها هذا يفرق بينه وبين الشخص العادي ان يشتري اي سلعة وتكون استخدامه خاص. ولذالك وضع المشرع الكويتي تنظيم تشريعي في التعامل في العقود التجارية. قال ان التاجر عندما يمارس عمل التجارة فعقده ينطبق عليه مواد القانون التجاري ثم الاعراف التجارية الخاصة قبل العامة ومن ثم القانون المدني بينما الاعمال الشخصية الغير تجارية فيطبق عليها القانون المدني فقط فلذلك هناك اجراءات في العقود التجارية لن تنطبق على الاعمال المدنية،
وكما ان هماك اختلاف بالموضوع بين العقود التجارية و العقود المدنية ولا شك ان المشرع الكويتي حرص على ين يميز بين العمل المدني والعمل التجاري لان العمل التجاري قائم على عنصري الثقة و الأئتمان لأجل تحقيق الأمن والأمان في التعامل التجاري وليدفع العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل منتظم. وسبب هذا التشديد في التفريق بين الاعمال التجارية وغيرها هو ما سينجم عن التعاملات في العمل التجاري من اثار سيكون اثرها اكبر من المدنية على المجتمع وليس على فرد واحد كما هو الحال بالتعاملات المدنية، فلذلك حرص المشرع الكويتي التشدد من هذا الجانب التجاري اكثر منها للجانب المدني.
عمر علي رفاعي الرفاعي
كلية الدرسات التجاريه قسم القانون