تقدم العضو أحمد القضيبي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (128 مكرراً) للقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ونص الاقتراح على أن ‘يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل موظف عام تسبب بإهمال جسيم في واجباته الوظيفية في اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ إجراء بالمخالفة للقانون، وأدى ذلك إلى بطلان أي من الإجراءات السابقة على بدء جلسات المحاكمة وترتب عليه افلات المتهم من العقاب’.
وبحسب الاقتراح، و’إذا كانت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، قد صدرت عن عمد وقصد وسوء نية تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ومع عزل الموظف من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة، وفي كل الأحوال يحكم على الموظف بالإضافة إلى العقوبات السابقة بسداد جميع الغرامات التي كانت مقررة على المتهم الذي أفلت من العقاب’.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، ‘لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار الأخطاء الإجرائية التي تقع من موظفي سلطات الضبط والتفتيش وغيرهم من الموظفين العمومين والتي تؤدي إلى بطلان هذه الإجراءات وانهيار الضمانات التي وضعها المشرع لصون مبدأ المحاكمة العادلة، ومن ثم افلات المتهم من العقوبة التي كان مقرراً أن تنفذ في حقه لولا تلك الأخطاء’.
وقالت المذكرة، إن الإجراءات المعنية في هذه المادة، هي كل تلك الإجراءات السابقة على بدء محاكمة المتهم بالدعوى الجزائية كالقبض والتفتيش والإحالة والتحفظ والفحص والحجز الاحتياطي وغيرها من إجراءات تسبق وصول المتهم ليكون بين يدي عدالة المحكمة، ولاشك أن الموظف العام المختص في وظيفته يكون بحكم ذلك عالماً مطلعاً على تفاصيل وظيفته وعلى دراية بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وهو علم مفترض به بمجرد توليه لوظيفته التي هو أعلم من غيره بكيفية أدائها فلا يقبل منه.
وأضافت أن الحال كذلك الخطأ الجسيم في الإجراءات الواجب اتباعها، خصوصاً أن ما يترتب على هذا الخطأ الجسيم- حتى وإن كان غير متعمد- هي نتائج خطيرة وحساسة على أمن المجتمع مثل افلات مجرمين من العقاب، هذا وإن انقلب سلوك الموظف من درجة الخطأ الجسيم إلى درجة القصد والتعمد في اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات بصورة خاطئة حتى يفلت المتهم من العقاب فإنه بسلوكه هذا يكون أقرب ما يكون إلى شريك المجرم في جريمته.
وذكرت أنه كان ولابد في هذه الحالة من تشديد العقوبة على الموظف الذي أنيطت به مهمة حماية المجتمع، فيتحول إلى أداة تعمل لمصلحة الجريمة، كما أن المشرع اشترط لقيام حالة التشديد ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص كركن أساسي لاتقوم حالة التشديد بدونه، وأن يكون تقدير قيام القصد الجنائي الخاص من عدمه لمحكمة الموضوع، ولا شك أنه وبعد أدائه الموظف في مثل هذه الجريمة بحالتها المشددة والتي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يكون – أي موظف- قد فقد شرطاً أساسياً لتولي الوظائف العامة ومن ثم يتعين عزله من وظيفته.
وبينت أن بعض الغرامات المقررة في القانون كجزاء على المتهم قد تصل أحياناً إلى مبالغ كبيرة تفقدها خزينة الدولة بسبب افلاته من العقاب نتيجة هذه الأخطاء الإجرائية سواء نتيجة إهمال جسيم أو بقصد، لذلك كان لزاماً وحفاظاً على المال العام تحميل هذه الغرامات للموظف المتسبب في افلات المتهم.