أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة (71) و (88) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ليعاقب بالإعدام كل من يعتدي على طفل جنسيا ويقدم على هتك عرضه.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة (71) من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه بالنص الآتي:
مادة 71:
4 – الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإيلاج للأعضاء التناسلية أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة، أو اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو انتاج الصور العارية أو استغلاله لأغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت، وفي كل الأحوال يحظر نشر أسماء الأطفال المعتدى عليهم للمحافظة على سرية هذا النوع من القضايا وذلك لحماية مستقبل الأطفال من تبعات هذه الجرائم الوحشية التي تؤثر عليهم.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 88 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
مادة (88)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالإعدام كل من يعتدي على طفل جنسيا ويقدم على هتك عرضه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روح أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون.
توضيح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
شاب صدور قانون 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل قصور في سرية التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي من قبل البالغين على الأطفال، وفي الآونة الأخيرة زادت بشكل لافت حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، ورغبة منا في وقف عمليات الاعتداء الوحشية على الأطفال صغار السن في محافظات البلاد كافة نرى أن تعديل القانون واجب للذهاب بالمجرم إلى الإعدام مباشرة وذلك حتى يمنع كل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء جنسيا على الأطفال.