قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برفض الطعن المقدم بعدم دستورية مواد قانون التجمعات المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري.
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقرة (1) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (1/34) من القانون رقم 31 لسنة 1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30، 32، 33، 36، 44) من الدستور الكويتي، كما دفع بعدم دستورية المادة (1/12، 16، 20) من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة واذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على إذن لإجراء تلك التجمعات.