في حكم جديد صادر من المحكمة الدستورية، أكدت فيه أن جرائم غسل الأموال والإرهاب تسقط بالتقادم، أي بعد مضي 20 سنة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 42 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تحظر سقوط الجرائم في القانون بالتقادم لمخالفتها أحكام الدستور.