إستغرب عضو مجلس إدارة هيئة المعاقين منصور السرهيد ما رد وزير المالية د. نايف الحجرف على احد الأسئلة البرلمانية حول عدم إحتساب الأعمال الممتازة لذوي الإعاقة ، مبيناً ان قرار الوزير الحجرف في هذا الشأن يخالف قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 وتحديدا في المادتين 17 و 40 منه .
وبين السرهيد في تصريح صحافي ان
المادة رقم 17 من قانون المعاقين تنص على ان الدولة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك.
أما المادة رقم 40 من ذات القانون تنص على ان الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفه ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة يستحقون ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
وقال ( كيف يتم إصدار قرار يخالف القانون والذي أُقر من الدولة بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وزير المالية واللجنة المشكلة خول الموضوع ) .
واضاف ان المجلس الطبي يمنح قرارات بتخفيض ساعات العمل للحالات المرضية فقط ويجب ان يتم التفريق بين قرارات المجلس الطبي وقانون المعاقين .