ان التحكيم في الحقيقة ليس اتفاقا ً خالصا ً ولا قضاء خالص إنما هو نام خاص يمر في مراحل متعددة، فهو في أوله اتفاق ثم يأخذ شكل الإجراء وفي نهايته عباره عن حكم ومن هنا يثور لدينا مجموعة من التساؤلات من أهمها :
ما هو التحكيم و هل يجوز الاتفاق عليه ؟ هل هو بديل عن القضاء و هل يعترف القضاء به ؟ و ما هو التحكيم الدولي و هل هو خاص فقط بالدول ام بالشركات ام يمكن للافراد للجوء اليه؟
التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية ، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فيعتمد أساسا ً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها وتسمى(هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في العقود النهائية ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا ، بل إن بعض الفقه يرى أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في مجال أوسع من هذا ، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الإلتزام المختلفة المعروفة ، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع ) أو فعل نافع ( إثراء بغير سبب ) أو إرادة منفردة(التصرف الإنفرادي) أو القانون ، لكن في كل هذه الأحوال يجب الإتفاق على إحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم ذلك بعدنشوء سبب الإلتزام ، ولا يتصور غير ذلك عملاً.
التحكيم في الاصطلاح القانوني هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون المحكمة المختصة و هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.
يتجه فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه : نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف المتخاصمين قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية (تعاقدية أي التي أبرمت بينهم من خلال عقد مكتوب) أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقا ً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم .
الاسم : نايف مناور مطلق الظفيري
الكلية : الدارسة التجاريه
قسم : القانون