تقدم العضو عدنان عبدالصمد باقتراح يقضي بأن يصدر مجلس الخدمة المدنية تعديلاً على قراره السابق رقم (10 لسنة 1986) بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وتعديلاته بحيث يشمل بدل تعليم أبناء المبتعثين بعد انتهاء البعثة الدراسية في دولة الكويت، على النحو التالي: –
أولاً: يستحق المبتعثون للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من الدول الأجنبية بعد انتهاء البعثة الدراسية مصاريف تعليم الأبناء بالمدارس الأجنبية بدولة الكويت، وذلك وفقاً للشروط التالية:-
-1 أن يجتاز المبتعث بنجاح درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما.
-2 أن يكون ابن المبتعث قد أنهى أربع سنوات دراسية متواصلة على الأقل في مدارس الدولة الأجنبية المبتعث إليها.
-3 أن تكون دراسة ابن المبتعث باللغة الأجنبية.
ثانياً: يتم التعديل على المادة (20) بإضافة بند (هـ) ونصه كما يلي:-
– تتحمل الدولة مصاريف تعليم أبناء المبتعث بعد انتهاء البعثة الدراسية في المدارس الأجنبية شريطة حصول المبتعث على المؤهل بنجاح.
ثالثاً: تعديل المادة (35) من لائحة البعثات والإجازات الدراسية، لتصبح على النحو التالي: تسري أحكام اللائحة على المبتعثين الذين أوفدوا في البعثات الدراسية قبل العمل بهذه اللائحة ومازالت بعثاتهم سارية وعلى المبتعثين ممن انتهت بعثاتهم، ويلتحق أبناؤهم بالمدارس الأجنبية بالكويت، فيما عدا ما يلي: –
-1 المبعوث الذي أكمل أو تجاوز – عند هذه اللائحة – الحد الأقصى لمدة البعثة وفقا للائحة السابقة فتعتبر بعثته الدراسية ملغاة، وعليه العودة خلال المدة المقررة محسوبة من خلال تاريخ اخطاره بالإلغاء.
-2 احتساب مدة البعثة السابقة على إصدار هذه اللائحة ضمن المدة المقررة للمبعوث