أصدر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، 9 قرارات وزارية في شأن الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، تدفع نحو تعظيم استفادتهم من معاشاتهم التقاعدية، مواكبة لرؤية «كويت جديدة 2035».
وأكد مصدر وزاري مطلع لـ«الراي» أن القرارات من شأنها تحفيز العاملين بالباب الخامس، وهم ذوو الأعمال الخاصة، من محامين وأطباء ومهندسين وتجار وأصحاب سيارات الأجرة وسفن الصيد، والمؤسسات العلاجية ودور الصحف والمجلات والمطاعم والمقاهي والمصانع والورش ومن في حكمهم، لرفع قيمة شرائح الاشتراك، بما يدفع نحو تحقيق معاش تقاعدي أعلى، الأمر الذي سيمثل حافزاً للمواطنين الراغبين في عملهم الخاص.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة حددت شرائح بدء الاشتراك وربطتها بالمؤهل الدراسي، إضافة إلى أنه يتم تعديل الشريحة حتى وإن لم يطلب المؤمن عليه من أول الشهر التالي لانقضاء المدة المحددة وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة المعاش التقاعدي له.
وجاء القرار 1/ 2019 الذي أصدره الحجرف، في شأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس وفق جدول من 10 شرائح، إذ بلغت قيمة أقل شريحة 500 دينار، وأعلى شريحة 750 ديناراً. ويُنقل المؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القرار الذين تقل الشرائح التي تؤدى على أساسها اشتراكاتهم عن شرائح بدء الاشتراك المذكورة، إلى الشريحة الأعلى مباشرة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك من أول الشهر التالي لانقضاء 3 أشهر على تاريخ العمل بالقرار حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ، على أن يتم النقل كل 9 أشهر من تاريخ التعديل السابق إلى الشريحة الأعلى مباشرة، وذلك حتى الوصول إلى الشريحة المبينة في الجدول المذكور سابقاً. ويستثنى من أحكام هذا القرار المشتركون اختيارياً في تأمين الباب الخامس، من أصحاب المعاشات التقاعدية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (54) من قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح القرار أن العبرة في تحديد الشريحة هي بالمؤهل الدراسي في تاريخ بدء الاشتراك أو تاريخ العمل بالقرار أيهما ألحق، وتمثل شريحة الاشتراك المبينة مقابل المؤهل الدراسي أدنى شريحة يجوز الاشتراك وفقاً لها.
كما أصدر الحجرف، القرار رقم (2)، في شأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يجوز للمؤمن عليه أن يطلب التعديل إلى الشريحة الأعلى مباشرة، وذلك بعد انقضاء مدة لا تقل عن المدة المبينة في الجدول المرفق للقرار، قرين الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات، فيما يتم التعديل حتى وإن لم يطلب المؤمن عليه من أول الشهر التالي لانقضاء المدة المذكورة، على أن تحسب المدد المشار إليها منذ بدء الاشتراك، أو منذ التعديل السابق حسب الأحوال.
وجاء القرار رقم (3) بتعديل بعض أحكام القرار 4/ 1993 في شأن الشروط والقواعد التي يتم وفقاً لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، إذ استبدل بنص المادة (1) النص الآتي: «مع مراعاة احكام كل من القرار 1/ 2019 في شأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والقرار 2/ 2019 في شأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار».
واستثناء من أحكام القرار 4/ 1993، يجوز للمؤمن عليه في تاريخ العمل بهذا القرار، أن يطلب خلال سنة من هذا التاريخ ولمرة وحدة تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى، على ألا تجاوز الشريحة الجائز التعديل إليها ما يزيد على 10 شرائح تالية للشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في تاريخ العمل بالقرار.
وعدل القرار رقم (4) بعض أحكام القرار 9/ 1981 في شأن شروط وأوضاع انتفاع الخاضعين ومواعيد واجراءات تسجيلهم، إذ أضاف إلى المادة (5) من القرار 9/ 1981 بندا جديدا نصه الآتي: «المستند الرسمي الدال على آخر مؤهل دراسي في تاريخ الطلب، ويجوز للمؤسسة استيفاء البيان محل المستند من الجهات المختصة بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية». وجاء القرار رقم (5) بتعديل بعض أحكام القرار 10/ 1981 في شأن مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة، حيث استبدل بنص المادة (4) من القرار 10/ 1981 النص التالي: «مادة (4): تسري احكام المادة (91) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من هذا القانون في حالة التأخير في سداد الاشتراكات عن الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة».
وأضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من القرار ونصها كالتالي: «ويجوز بناء على طلب المؤمن عليه سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه خصماً من المبالغ التي تصرف له وفقاً للقانون 19/ 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كما يجوز بعد الاتفاق مع المؤسسة تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها».
وجاء القرار رقم (6) في شأن رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي، وإضافة شرائح جديدة إلى الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بالقانون 128 /1992 بنظام التأمين التكميلي، حيث قضى بـ» يرفع الحد الاقصى للمرتب في التأمين التكميلي المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 128/ 1992 المشار إليه إلى 1500 دينار شهرياً، فيما لا يجوز أن يتجاوز المرتب الخاضع للتأمين الإلزامي وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه 1250 ديناراشهرياً.
ويتعلق القرار رقم (7)، بالاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي بأن يكون الاشتراك والاستمرار فيه اختيارياً للفئتين التاليتين:
- المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشارإليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (6) المرافق للقانون المذكور.
- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم حتى ولو كانوا يخضعون إلزامياً لنظام التأمين التكميلي.
وحدد القرار رقم (8) شروط وقواعد تعديل شريحة بدء الاشتراك، أو الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في التأمين التكميلي، إذ يتم تعديلها إلى أقرب شريحة أدنى إذا ترتب على الاشتراك تجاوز الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي والتكميلي وفقا للمادة (1) من المرسوم بالقانون 128/ 1992 المشار إليه، وذلك من أول الشهر الذي يتحقق فيه هذا التجاوز بالنسبة للمؤمن عليهم.