قدم النائب نبيل الفضل مقترح بقانون ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 30 عاما لكل كويتي يقاتل بالخارج، أو بالتحريض أو التأييد أو الدعم أو الترويج أو التشجيع لهذه الأعمال ، بأي صورة أو وسيلة كانت، كما جاء في المقترح، وهو شبيه بالأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام.
وشمل المقترح بالعقوبات: الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة واللتي صنفت إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو عربيا ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي طريقة ووسيلة.
وفي ما يلي نص المقترح من قبل النائب الفضل:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ونظره بصفة الاستعجال .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970
•
بعد الإطلاع على الدستور ،
•
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
•
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،
•
وعلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 .
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادتين ( 4 مكرر ، 4 مكرراً 1 ) ونصهما كالتالي :
مادة ( 4 مكرر ) :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرون ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية
1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج دولة الكويت ، أو التحريض أو التأييد أو الدعم أو الترويج أو التشجيع لهذه الأعمال ، بأي صورة أو وسيلة كانت ) .
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة واللتي صنفت إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو عربيا ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي طريقة ووسيلة .
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) من رجال القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو الشرطة ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثون ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا يجوز تطبيق أحكام المواد 81 ، 82 ، 83 من قانون الجزاء في شأن الفقرتين السابقتين ، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة ) .
مادة ( 4 مكرراً 1 ) :
( يجب خلال ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 مكرر ) من هذا القانون وأن تتضمن القائمة أسماء كل من ينتمي لهذه الجماعات والتيارات والداعمين والممولين لها بأي وسيلة كانت ، ورفعها لمجلس الوزراء ، للنظر في اعتمادها ونشرها في أربع صحف محلية على الأقل .
على أنه لا يجوز للجنة ومجلس الوزراء استثناء أي جماعة أو تيار أو استثناء من ينتمي لهما أو يدعمها أو يمولهما وقد تقرر محلياً أو إقليمياً أو عربيا بأنها جماعات أو تيارات إرهابية أو كانت خطر على الأمن المحلي أو الأقليمي أو العربي . ويجب إحالة من يرد اسمه وبيانه في تلك القائمة إلى القضاء ) .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم …… لسنة 2014
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) ، وقوله جل وعلا : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام ) .
وتحقيقاً للتكامل الخليجي بين الكويت وأشقاؤها في الخليج العربي ، في حفظ الأمن والأمان لشعوب الخليج خصوصا بعد ظهور جماعات وتيارات متشددة باتت تطلق مقاصد لها بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية التي قامت على التسامح والعفو والإصلاح بالتي هي أحسن والدعوة لكتاب الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتحريم قتل النفس إلا بالحق وانتهاك الأعراض وبث بذور الفرقة بين المسلمين .
ولما كانت الكويت جزء لا يتجزء من منظمومة مسلمة عربية خليجية ، قد نص دستورها في المادة ( 1 ) منه بأن الكويت دولة عربية ، وفي المادة ( 2 ) منه بأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
وحيث أن المملكة العربية السعودية مهد الإسلام وانطلاق شريعة الله عز وجل منها ، والتي فيها من مشايخ الدين الحنيف وأئمته من هم من الراسخون بالعلم العالمين بأمور الدين وشئون الدنيا المعطوفة على ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وهؤلاء الراسخون بالعلم قد خص الله عز وجل
بقوله : { هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ } (7) سورة آل عمران .
فقد بارك هؤلاء الراسخون في العلم في المملكة العربية السعودية الخطوة التي أقدم عليها جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإصداره أمراً ملكياً يعاقب بالحبس على كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة ، استشعاراً من المملكة بالخطر الذي ابتلت به الأمة الإسلامية والفتن التي ظهرت فيها جراء انحراف بعض الجماعات والتيارات وأفرادهما عن منهج الشريعة الإسلامية وجر الأمة الإسلامية للقتال والحروب بين المسلمين والفرقة بينهم .
وانطلاقا مما سبق فقد كان لزاما على الكويت أن تسير وفق ما تسير عليه المنظومة الخليجية باعتبار هذه المنظومة كالجسد الواحد في الدين والشعوب والحكام والآمال والأهداف ، مما حذا بالمشرع البرلماني أن يحقق هذا الإلزام في مقترح القانون ودرءا ودفعاً لخطر جسيم يحيق بالأمة الإسلامية عامة ، وبالخليجية خاصة .
هذا وقد عانت الكويت منذ عقدين من الزمان فقد أبنائها في أفغانستان والشيشيان بعدما نجح المحرضون في التغرير بهم وارسالهم للقتال تحت مبررات وصفوها بالشرعية ولاتزال الكويت تستقبل جثث القتلى من ابنائها الذين تم ارسالهم بنفس الفتاوى المضللة الى سوريا.
لذلك فقد فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادتين ( 4 مكرر ، 4 مكرراً 1 ) ونصهما كالتالي :
مادة ( 4 مكرر ) :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، وبغرامة لا تقل عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرون ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :
1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج دولة الكويت ، أو التحريض أو التأييد أو الدعم أو الترويج أو التشجيع لهذه الأعمال ، بأي صورة أو وسيلة كانت .
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية أو المتطرفة اللاتي صنفت إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو عربيا ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي طريقة ووسيلة .
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) من رجال القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو الشرطة ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثون ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا يجوز تطبيق أحكام المواد 81 ، 82 ، 83 من قانون الجزاء في شأن الفقرتين السابقتين ، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة ) .
والنص – هنا – يعاقب بالحبس وفق ما قضى به من مدد على كل من يشارك في القتال خارج الكويت بأي صورة أو وسيلة كانت ، أي سواء مشاركة مادية أو قولية أو التحريض أو التأييد على تلك الأعمال القتالية أو التشجيع عليها أو الترويج لها
كما قضى النص بمعاقبة كل من ينتمي للجماعات أو التيارات الدينية أو الفكرية أو المتطرفة والتي صنفت – فقط – على أنها ارهابية ومعاقبة كل من يقدم لها الدعم بأي شكل كان أو يمولها ماديا أو معنويا أو يشجع على الإنتماء إليها أو يروج لها ، أما التيارات والجماعات التي لم تصنف بأنها إرهابية فإنها بعيده عن يد النص .
وفي حالة كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) من رجال القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو الشرطة ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثون ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وحتى لا يفلت مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) من العقاب فإنه لا يجوز تطبيق أحكام المواد 81 ، 82 ، 83 من قانون الجزاء في شأن الفقرتين السابقتين ، وأنه يعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة .
ثم نصت المادة ( 4 مكرراً 1 ) من مقترح القانون :
( أنه يجب خلال ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 مكرر ) من هذا القانون وأن تتضمن القائمة أسماء كل من ينتمي لهذه الجماعات والتيارات والداعمين والممولين لها بأي وسيلة كانت ، ورفعها لمجلس الوزراء ، للنظر في اعتمادها ونشرها في أربع صحف محلية على الأقل .
على أنه لا يجوز للجنة ومجلس الوزراء استثناء أي جماعة أو تيار أو استثناء من ينتمي لهما أو يدعمها أو يمولهما وقد تقرر محلياً أو إقليمياً أو عربياً بأنها جماعات أو تيارات إرهابية أو كانت خطر على الأمن المحلي أو الأقليمي أو العربي أو الدولي ، وأنه يجب إحالة من يرد إسمه وبيانه إلى القضاء )
ويقصد بالنص – هنا – أن تشكل لجنة دائمة مشتركة من وزارة الداخلية والخارجية حصراً لكون الوزارتين سياديتين فلا يدخل في تشكيلهما وزارات أخرى ، ولكون المسألة أمنية تختص بها وزارة الداخلية ، وخارجية تختص بها وزارة الخارجية ، تكون مهمة اللجنة وباستمرار إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات اللتي صنفت إرهابية وبأسماء المنتمين إليها أو من يدعمها أو يمولها أو يشجع على الإنتماء إليهما أو يتبنى أفكارهمها ومنهجمهما ، وأن ترفع هذه القائمة عند إعدادها وعند تحديثها لمجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها علانية للرأي العام بواسطة أربع صحف محلية على الأقل
وحتى لا يكون عمل اللجنة مخالفا لما تقرر محليا أو إقليميا أو عربيا أو دوليا ، وحتى لا يتغاضى مجلس الوزراء عن ذلك ، فإن سلطات اللجنة ومجلس الوزراء في إعداد القائمة وتحديثها واعتمادها تكون محكومة بما تقرر محليا أو إقليميا أو عربيا أو دوليا بشأن تصنيف أي من الجماعات أو التيارات بأنهما إرهابية ، فلا يجوز استبعاد أو استثناء أي جناح أو تيار أو من ينتمي إليهما أو يدعمهما أو يمولهما من تلك القائمة .
وغني عن البيان فإنه بعد اعتماد القائمة يتم احالة من يرد اسمه وبيانه إلى القضاء . ويقصد بهذه الإحالة أنها إحالة جبرية فلا يجوز لمجلس الوزراء أو وزارة الداخلية إعداد القائمة دون إجراء هذه الإحالة ، كما لا يجوز للنيابة العامة حفظ البلاغ بهذا الشأن بل يجب الإحالة إلى القضاء الذي يفصل في الموضوع برمته وفق أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الثالثة من مقترح القانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة الرابعة من المقترح بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .