تناقش لجنة المرافق العامة في اجتماعها غداً، المشروع بقانون والاقتراح بقانون المقدمين على قانون رقم 39-2010، في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون، والذي جاء وفق التقرير الــ 47 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية متضمناً اقتراحين بالقوانين، علماً أن الاقتراح الثاني الوارد في تقرير التشريعية والمقدم من العضو يعقوب الصانع سقط استناداً إلى نص المادة «109» من اللائحة الداخلية وذلك بتعيينه وزيراً.
أما الاقتراح الآخر، المشار إليه في صدر التقرير، لفتت مذكرته الإيضاحية إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من القانون رقم «39» لسنة 2010 المشار إليه لحل مشكلات تجاوز الاستهلاك للحد الأقصى للإنتاج، ولما كان القانون الحالي سلب حق وزارة الكهرباء والماء في اختصاصها الأصيل وغل يدها عن المشاركة في إنتاج الطاقة بما لها من الكوادر الفنية والإدارية لمواجهة الاستهلاك المتزايد، لذا رأت اللجنة التشريعية بصدد هذا الاقتراح في تقريرها غير ملاءمة لتضمينه تعديلات على القانون رقم (39) لسنة 2010، والتي جاءت على قانون أساساً فيه شبهة بعدم الدستورية لأنه قانون احتكاري يمكن جهة حكومية واحدة من احتكار تكوين الشركات التي تعمل في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومخالف كذلك للقانون رقم (10) لسنة 2007 في شان حماية المنافسة.
وبهذا الصدد، استمعت اللجنة إلى وجهة نظر وزير الكهرباء والماء، الذي أفاد بأن القانون القائم غلّ يد الوزارةن حيث لا تتمكن هذه الأخيرة في ظل القرار بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والماء إلا في حدود 500 ميغاوات، وهذا الحد لا يلبي النمو السنوي للطلب على الكهرباء الذي يتجاوز أكثر مما تستطيع الوزارة القيام به في ظل القانون القائم.
كما أوضح الوزير أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد قامت بتجزئة بعض المشاريع لضخامة مبالغها وعدم تقدم مستثمر لإنجاز مشاريع بهذا الحجم، ولتدارك عدم حدوث نقص في احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية لجأت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية إلى بناء محطات صغيرة بقدرات تقل عن 500 ميغاوات تماشياً مع ما حددته المادة الخامسة من القانون، لكن مثل هذا الخيار لا يمكن أن يسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية المتنامية، كما أنه ليس بالخيار الاقتصادي أو الفني الأمثل نظراً إلى ارتفاع تكلفة الإنشاء والصيانة وكذلك لانخفاض الكفاءة التشغيلية وعدم الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي، كما أن الإجراءات المتبعة والمدة المستغرقة لتنفيذ هذه المحطات الصغيرة هي الإجراءات والمدة اللازمة نفسها لبناء محطات ذات قدرات اكبر.
وبناء على ما تقدم اتضح للجنة، أولاً: أن القانون رقم 39 لسنة 2010 كان الهدف منه تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى.
ثانياً: تم تعديل هذا القانون بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد حلول عملية للمعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خصوصاً الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة وتحديات التحول الخاصة بهذا النوع من المشروعات.
ثالثاً: المشروع الجديد المقدّم من الحكومة جاء معدلاً فقط للمادة الخامسة للقانون بإعطاء الحق لوزارة الكهرباء والماء أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 1964 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطات تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية بطريق المناقصات خصوصاً أن القانون القادم لن يمكنها القيام بمشاريع إلا بسعة 500 ميغاواط.
وبناء على ما تقدم رأت اللجنة أن الأمر يستلزم تعديل القانون حتى يمكن تلافي حدوث أي عجز كهربائي في الفترة المقبلة، بحيث تشارك وزارة الكهرباء والماء الجهاز الفني للمبادرات في بناء محطات أكبر من 500 ميغاواط مع التأكد بألا يمس هذا التعديل توجه الحكومة للإبقاء على دور القطاع الخاص في بناء المحطات وفقاً للمادة الأولى منه، لأهمية دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، على أن يتم بناء محطات جنباً إلى جنب بحيث يقوم الجهاز ببناء محطات وفقاً لنظام الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تقوم وزارة الكهرباء والماء من جانبها بطرح وبناء محطات قوى كهربائية أخرى حتى تتمكن الوزارة من سد الحاجة الضرورية من الطاقة الكهربائية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على مشروع القانون.