أدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات وتبين لها من خلال مطالعة نصوص كلا الاقتراحين بقانونين ومذكراتهما الإيضاحية أنهما جاءا متطابقين من حيث الهدف والمضمون ويهدفان إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام مذهب الإمام جعفر الصادق – عليه السلام – وذلك منعًا لتعارض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية الصادرة على منتسبي المذهب الجعفري وتوحيد المراكز القانونية للمتخاصمين أمام القضاء، حيث تضمن الاقتراحان بقانونين (520) مادة.
واستطلعت اللجنة رأي الجهات المعنية، وانتهت اللجنة إلى الأخذ بما جاء في الاقتراحين بقانونين بعد إدخال بعض التعديلات على النحو الآتي:
– إضافة (قانون محكمة الأسرة) إلى الديباجة وذلك للارتباط .
– استكمالًا لأحكام القانون تم إضافة مواد إصدار والمادة التنفيذية لهذا القانون في النص الذي انتهت إليه اللجنة وإعادة تسلسل مواد القانون بناء على هذه الإضافة .
– تعديل المادة (1) وذلك بجعل أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بمحكمة الأسرة الكلية والاستئنافية والتمييز لكون قانون محكمة الأسرة قانونًا إجرائيًّا يسري على الجميع ، والمنازعات الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من اختصاص محكمة الأسرة ، إذ تنص المادة (3) من قانون محكمة الأسرة على أن ” تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين أياً كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد (23) إلى (28) من ذلك القانون.
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
– تعديل المادة (19) من خلال اشتراط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق عقد الزواج ، وذلك ترسيخًا للدولة المدنية وضرورة رسمية عقد الزواج.
– تعديل المادة (229) من الاقتراحين بقانونين والتي أصبحت بعد تعديل تسلسل المواد برقم (225) في النص الذي انتهت إليه اللجنة، بإضافة حكم أغفله النص في الاقتراحين بقانونين حيث رأت اللجنة إضافة أنه في حال ثبت قيام الزوج بإخفاء موضع إقامته حتى لا يتسنى للقاضي إلزامه بالنفقة أو الطلاق إذا رفعت الزوجة أمرها إليه فيحق للقاضي في هذه الحالة تطليق الزوجة تلبية لطلبها ، وذلك استكمالًا لأحكام هذه المادة .