وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن السند القانوني لقرار مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المنتهية خدماتهم من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة من تاريخ قرار انتهاء الخدمة
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المنتهية خدماتهم من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة من تاريخ قرار انتهاء الخدمة.
وان قرار الحظر يشمل المستقيلين مباشرة او المنتهية خدماتهم بسبب الانقطاع عن العمل سواء من الوزارات او الهيئات او المؤسسات او الجهات الحكومية او غيرها.
وبالاشارة الى المادة 8 من الدستور التي تنص على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
والمادة 26 والتي تنص على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولي الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون».
والمادة 41 التي تنص على ان «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة من القرار المشار اليه والاسباب المؤدية لإصدار هذا القرار.
2- السند القانوني الذي بموجبه اتخذ هذا القر ار.
3- الدراسة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية قبل اصدار القرار.
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية