تقدم العضو عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بعدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي جاء فيه
< مادة أولى: لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وقالت المـذكـرة الإيضاحيـة للاقتــــــراح بقانــــــون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي “ قال تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} الأنبياء (30) صدق الله العظيم، تعد المياه والطاقة الكهربائية من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية فهما قوام الحياة واستمرارها، تحيا بهما الأمم وتتقدم، وتتفوق الأجيال باستخدامهما الأمثل والحفاظ عليهما، وحيث شرعت وزارة الكهرباء والماء باتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيلة للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم، ولما كان قطع هذا المرفق المهم عن المشتركين يسبب لهم ضرراً وعناءً شديدين ويعطل مصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن سداد قيمة استهلاكهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة.
فقد بات من الضروري المحافظة على هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي قضت المادة الأولى منه بأنه لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.