أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تقريرها بشأن اقتراح بقانون العمالة المنزلية والمقدم من العضوين صالح عاشور وسعدون حماد إلى مجلس الأمة لعرضه في جلسته الثلاثاء المقبل، بعد موافقتها عليه.
وتنشر «الجريدة» أبرز مواد القانون المقترح وجاء فيه: المادة (8)- يلتزم المخدوم بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر، ويعتبر إيصال التحويل، ووصل الاستلام، صورة من صور إثبات تسلّم العامل المنزلي لرواتبه.
مادة (9) – يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لتسلمه العمل لدى المخدوم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.
المادة (20): يقصد بالأجر، ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل على ألا يقل عن مبلغ «45» ديناراً كويتياً شهرياً.
المادة (21): يلتزم المخدوم بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.
المادة (22): يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن (20) سنة أو تزيد عن (60) سنة ميلادية، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن.
المادة (23)، يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية التالية:
1ـ إلزام المخدوم بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.
2ـ تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على «8 ساعات» خلال اليوم الواحد.
3ـ تحديد الحد الأدنى للراتب الذي يتعين أن يتقاضاه العامل المنزلي بحيث لا يقل عن «45» ديناراً كويتياً شهرياً تدفع له نهاية كل شهر.
4ـ أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.
5ـ النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز للمخدوم حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به.
6ـ إلزام المخدوم بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده، فضلاً عن دفع إعانة للمستحقين عنه بواقع أجر شهرين إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي فيه.
المادة (24): تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة.
المادة (25): توقع غرامة مقدارها «1000» دينار بقرار يصدر من مدير إدارة العمالة المنزلية وذلك في الحالات التالية:
أـ عدم مراجعة صاحب المكتب ـ بدون عذر مقبول ـ لإدارة العمالة المنزلية في حالة طلبها، وذلك لبحث شكوى مقدمة ضده.
ب ـ عدم قيام صاحب المكتب بتسليم العامل المنزلي أو من في حكمه للمخدوم خلال 24 ساعة من تاريخ دخوله البلاد، إلا إذا كان ذلك بسبب خارج عن إرادة صاحب المكتب بشرط أن يقوم بإخطار إدارة العمالة المنزلية بهذا السبب في خلال المدة المشار إليها.
ج ـ في حالة عدم التزام صاحب المكتب ـ بدون عذر مقبول ـ باستقبال العمالة المنزلية عند وصولها البلاد أو التأخير في تسلمها من المطار.
دـ إذا تبين أن المكتب يقوم بالتعامل بالعمالة المنزلية المسترجعة أو أي عمالة لم تستقدم بواسطته.
المادة (28): إذا تأخر المخدوم عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها التزم بسداد مبلغ عشرة دنانير كويتية للعامل المنزلي عن كل شهر تأخير تعويضاً له عن عدم قبض الأجر في موعده.
المادة (29): إذا رفض المخدوم تعويض العامل المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى أن تلزم المخدوم بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد.
المادة (30): كل مخدوم استقدم «حدثاً» للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في المادة (34): المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد، ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لاتخاذ اللازم والفصل فيها وفقاً للائحة التي تصدر بهذا الشأن من الوزير المختص.
المادة (42): جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات المحاكم.
المادة (54): يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره مقدار العمولة التي يتقاضاها المرخص له من المخدوم عن كل عامل منزلي أو من في حكمه يتم استقدامه.
المادة (58): عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه المخدوم من الشخص الذي آواه، أو من مكتب الاستقدام، إذا تعذر التوصل إلى الشخص الآوي.