أعلن النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعسكر العنزي ومحمد الحويلة ومبارك الحجرف تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، بمنح عدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية صفة الضبطية القضائية لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
وجاء في نص الاقتراح:
(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: ” يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع “.
(المادة الثانية): تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: “يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء على ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة”.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انتهت دولة الكويت من خطوات إيجابية أسوة بالعديد من الدول بتبني إنشاء جهاز أو إدارة متخصصة تهتم بقضايا وشؤون وقيم المجتمع أطلق عليها الشرطة المجتمعية والتي تهدف إلى الربط الإيجابي بين رجال الداخلية والأمن مع أفراد المجتمع والوقاية من المخالفات والجرائم وتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالقانون وتعزيز القيم الإيجابية والسعي لتطبيق القوانين المتعلقة بتماسك أفراد المجتمع ودعم أفراده.
ونظرًا لوجود قرار إداري بشأن أدوار الشرطة المجتمعية لا يلبي الدور الهام لهذه الإدارة أو تحقيق أهدافها لذا فإن المقترح الماثل من شأنه إيجاد تشريع داعم لأهداف واختصاصات الشرطة المجتمعية وكذلك أهمية وجود صلاحية الضبطية القضائية التي تمكن عددًا من ممثلي هذه الإدارة المختصة في تحقيق أدوار إدارة الشرطة المجتمعية وقد تناولت المادة الأولى من التعديل الجديد نصًّا يؤكد إقامة وإنشاء الإدارة ومهامها الرئيسية، والمادة الثانية تشير إلى مهام الوزير المختص بمنح عدد من العاملين بالإدارة صفة الضبطية القضائية تحقيقًا لأهداف وأدوار إدارة الشرطة المجتمعية.