أعلن خمسة نواب تقدمهم باقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح مع منحه صفة الاستعجال.
وأوضح مقدمو الاقتراح النواب محمد الدلال، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، وأحمد الفضل أن الاقتراح يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصـوص ويتعامل بجدية وبوعي مع ملاحظات القضاء الدستـوري، وملاحظات أصحاب الشأن.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
في تاريخ 2003/12/09 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م.
وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
1. من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2. على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3. لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علمًا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1996.
4. تنظر كل دولة طرف أيضًا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5. تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6. تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقًا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدًا:
أ- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
ب- قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضًا جاء في الاتفاقية في المادة (19) إساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، ما يشكل انتهاكًا للقوانين.
ونظرًا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
وقد صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ملبيًّا للمتطلبات الدولية في هذا الخصوص إلا أن المحكمة الدستورية وبناءً على طعن دستوري أصدرت حكمًا لها بتاريخ 2019/05/01 بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وكذلك بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون.
وعلى ضوء ما سبق ونظرًا لأهمية المبادئ والاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة الفساد وترشيد الأداة الحكومية وفي إطار ما أوردته المحكمة الدستورية من توجيهات وملاحظات جوهرية في حكمها الصادر بعدم دستورية صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح فإنه من اللازم التقدم بمقترح قانون جديد يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصــــــوص ويتعامل بجدية وبوعي مع مــــلاحــظـــات القــــــضاء الدســـتـــوري، ومــــلاحــظـــات أصحاب الشأن التي أبديت حين مناقشة وبعد إقرار صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.
وقد أورد القانون المقترح عددًا من المواد التي ابتدأها بتعريفات مختصرة أهمها تعريف تعارض المصالح وتحديد مفهوم المصلحة .
ثم جاءت المادة (2) لتحدد الأطراف الخاضعة لتطبيقات القانون، وجاءت المادة (3) الطرف الذي يتطلب مراعاة عدم الوقوع في حظر تعارض المصالح في مراعاة أن الصياغة المقترحة أخذت بالعديد من الملاحظات بشأن الأطراف التي قد يقع المتعامل معها في تعارض المصالح.
وجاءت المادة (6) إحالة آليات مقدمي الإفصاح للائحة التنفيذية وذلك تحقيقًا للمرونة اللازمة في تطبيق القانون والتدرج في تطبيقه حتى لا تقع مشاكل عملية بسبب وجود نصوص قانونية ليس من السهل تغييرها في وقت مناسب.
وجاءت المادة (9) من القانون لتقرر مسالة وحدود وقواعد عام السلوك العاملين في الجهات الخاضعة للقانون ويعد ذلك من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوردت المواد (11 و12 و13 و14) العقوبات والجزاءات التي تقع على من يخالف القانون.
وأوضح مقدمو الاقتراح النواب محمد الدلال، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، وأحمد الفضل أن الاقتراح يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصـوص ويتعامل بجدية وبوعي مع ملاحظات القضاء الدستـوري، وملاحظات أصحاب الشأن.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
في تاريخ 2003/12/09 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م.
وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
1. من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2. على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3. لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علمًا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1996.
4. تنظر كل دولة طرف أيضًا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5. تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6. تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقًا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدًا:
أ- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
ب- قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضًا جاء في الاتفاقية في المادة (19) إساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، ما يشكل انتهاكًا للقوانين.
ونظرًا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
وقد صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ملبيًّا للمتطلبات الدولية في هذا الخصوص إلا أن المحكمة الدستورية وبناءً على طعن دستوري أصدرت حكمًا لها بتاريخ 2019/05/01 بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وكذلك بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون.
وعلى ضوء ما سبق ونظرًا لأهمية المبادئ والاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة الفساد وترشيد الأداة الحكومية وفي إطار ما أوردته المحكمة الدستورية من توجيهات وملاحظات جوهرية في حكمها الصادر بعدم دستورية صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح فإنه من اللازم التقدم بمقترح قانون جديد يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصــــــوص ويتعامل بجدية وبوعي مع مــــلاحــظـــات القــــــضاء الدســـتـــوري، ومــــلاحــظـــات أصحاب الشأن التي أبديت حين مناقشة وبعد إقرار صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.
وقد أورد القانون المقترح عددًا من المواد التي ابتدأها بتعريفات مختصرة أهمها تعريف تعارض المصالح وتحديد مفهوم المصلحة .
ثم جاءت المادة (2) لتحدد الأطراف الخاضعة لتطبيقات القانون، وجاءت المادة (3) الطرف الذي يتطلب مراعاة عدم الوقوع في حظر تعارض المصالح في مراعاة أن الصياغة المقترحة أخذت بالعديد من الملاحظات بشأن الأطراف التي قد يقع المتعامل معها في تعارض المصالح.
وجاءت المادة (6) إحالة آليات مقدمي الإفصاح للائحة التنفيذية وذلك تحقيقًا للمرونة اللازمة في تطبيق القانون والتدرج في تطبيقه حتى لا تقع مشاكل عملية بسبب وجود نصوص قانونية ليس من السهل تغييرها في وقت مناسب.
وجاءت المادة (9) من القانون لتقرر مسالة وحدود وقواعد عام السلوك العاملين في الجهات الخاضعة للقانون ويعد ذلك من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوردت المواد (11 و12 و13 و14) العقوبات والجزاءات التي تقع على من يخالف القانون.