قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن جمع التبرعات، جاء كالتالي:
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:التبرع: هو عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخرين لداخل الدولة أو خارجها.
اللجنة: اللجنة الوزارية التي تنشأ برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون العمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بغرض الإذن بجمع التبرعات ومراقبة جمعها وصرفها للمستفيدين منها.
الإذن: هو الإذن بجمع التبرعات المالية والعينية الصادر لإحدى الجهات المذكورة في هذا القانون من قبل اللجنة المشار إليها. المتبرع: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم عطاء التبرع المالي أو العيني.
مادة 2:
يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
مادة 3:
تنشأ لجنة وزارية دائمة ومشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم الآتي:
1 – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه رئيسا
2 – وزير الداخلية أو من يفوضه نائبا للرئيس
3 – وزير الخارجية أو من يفوضه عضوا
4 – وزير المالية أو من يفوضه عضوا
5 – مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة عضوا
6 – مدير الإدارة العامة لأمن الدولة أو من يفوضه من الإدارة عضوا
7 – مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة عضوا
مادة 4:
تختص اللجنة الوزارية بالاختصاصات التالية:
1 – وضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات والإعلان عن ذلك والدعوة إليها.
2 – وضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها.
3 – تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصرا في هذا القانون أو غيرها.
4 – دراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب.
5 – مراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها.
6 – مراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
7 – إقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.
8 – تلقي بلاغات الأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون دون الإخلال بحق المذكورين بتقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة.
9 – تكليف من تراهم مناسبين للرقابة على جمع التبرعات داخل الكويت، والرقابة على صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
10 – أي اختصاصات أخرى يرى رئيس اللجنة إضافتها لعملها.
مادة 5:
باستثناء الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومجلس الأمة، يشترط للترخيص بجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها:
1 – تقديم طلب الاذن للجنة المنصوص عليها في هذا القانون قبل البدء باعلان جمع التبرعات والدعوة لذلك.
2 – أن يتضمن طلب الاذن بيانا وافيا عن الجهة التي تطلب جمع التبرعات، والمستفيدين من هذه التبرعات، وتاريخ بدء جمع التبرعات وانتهائه، وقيمة التبرعات المالية والعينية المطلوبة، وأسماء العاملين على جمع التبرعات، وأماكن جمع التبرعات، وأماكن صرف هذه التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
3 – تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في وجوه الخير أو المساعدات الانسانية أو الغرض المعلن بجمع التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
4 – ألا يكون مقدم الاذن والعاملون على جمع التبرعات قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
5 – أن تقدم الجهة طالبة الاذن بجمع التبرعات رقم الحساب البنكي المسجل باسمها لدى أحد البنوك المحلية والذي ستودع به التبرعات المالية، وأن تبين المكان الذي ستخزن به التبرعات العينية لحين صرفها لمستفيديها.
6 – يجب على الجهة الجامعة للتبرعات المالية أو العينية تقديم كشف تفصيلي عن أوجه صرف التبرعات.
وفي جميع الأحوال لا الزام على اللجنة بالموافقة على طلب الاذن المشار اليه وان تحققت شروطه.
مادة 6:
للجنة تعديل ما تراه مناسبا من البنود الواردة في طلب الاذن المقدم من الجهة المصرح لها بجمع التبرعات، وللجنة كذلك أن توافق على بعض البنود دون غيرها.
مادة 7:
يصدر الاذن من اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب موضحا فيه تاريخ بدء جمع التبرعات ونهاية جمعها، ومقدار التبرعات المطلوبة، والمستفيد من هذه التبرعات، وأماكن جمعها في داخل الكويت، وأماكن صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها. وينشر هذا الاذن في الجريدة الرسمية.
مادة 8:
على الجهة المأذون لها بجمع التبرعات أن تلتزم بحدود الاذن الصادر لها وموضوعه، ولو كان هذا الاذن لا يشمل كافة البنود المذكورة في طلب الاذن المقدم منها، وعليها ابراز هذا الاذن بعد صدوره في كل مكان تجمع فيه التبرعات. ويجوز لهذه الجهة بعد صدور الاذن أن تستخدم كافة وسائل الاعلان على نفقتها الخاصة دون المساس بالتبرعات للتعريف بكافة المسائل المتعلقة بجمع التبرعات المأذون بها.
لا يجوز خصم أي مبالغ من التبرعات لشخصية وادارة تنظيم التبرعات تحت أي مسمى دون موافقة مسبقة من اللجنة بذلك وعلى ألا تتعدى 2.5% مما يجمع.
مادة 9:
يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد وعلى الدوام في جميع أماكن جمع التبرعات ومراقبة ذلك.
وعلى كل مكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن سير أعمال جمع التبرعات.
مادة 10:
يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في الكويت ومراقبة ذلك.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 11:
يجب على اللجنة ايفاد من تراهم مناسبين من أعضائها أو من غيرهم للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في خارج الكويت ومراقبة ذلك. وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 12:
كما يحظر على الجهة طالبة الاذن بجمع التبرعات الاستفادة من هذه التبرعات.
وفي جميع الأحوال يكون للمواد والمنتجات الوطنية الأولوية في شرائها في حال كون أغراض التبرعات عينية.
مادة 13:
يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها.
مادة 14:
يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة أو لصالح جهات أو جماعات تقوم على مبادئ ونظم عدائية وأعمال مخالفة للقوانين الكويتية أو مخالفة لقوانين دولتها. كما يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لأي جماعة أو تنظيم تقرر أنه محظور أو صنف بأنه ارهابي في الكويت أو خارجها.
مادة 15:
يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها بغرض شراء أسلحة أي كانت أنواعها أو بغرض شراء أي مواد محظورة في القانون الكويتي أو في قوانين الدول الاخرى التي ستصرف فيها التبرعات.
مادة 16:
يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لصالح الأعمال الحربية في خارج الكويت.
مادة 17:
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هما الجهتان المختصتان وحدهما بجمع التبرعات والاعلان عنها والدعوة اليها لصالح الأعمال الحربية في الكويت أو خارجها.
مادة 18:
يجب جمع التبرعات المالية بواسطة أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقات الائتمان الشخصية في مواقع جمع التبرعات التي تحددها اللجنة. ولا يجوز جمع التبرعات بواسطة الايداع أو التحويل الى أي حساب بنكي.
مادة 19:
يكون جمع التبرعات بأنواعها بسند قبض صادر من الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وأن يكون هذا السند من أصل وأربع نسخ كربونية واضحة. ويسلم المتبرع أصل السند، ويرسل للجنة نسختين كربونيتين، وتحتفظ الجهة بباقي النسخ، وأن تكون جميع النسخ مختومة بخاتم الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
ويجب أن يتضمن السند رقم القرار الصادر في الاذن بجمع التبرعات، واسم المتبرع، وقيمة التبرع، ونوع التبرع مالي أو عيني، وتاريخ التبرع، والمستفيدين من هذه التبرعات، والاسم الكامل للعامل على جمع التبرع، ورقمه المدني.
مادة 20:
عند انتهاء أوراق كل سند قبض تقوم الجهة المأذون لها بالتبرع بتسليم هذا السند الى اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوع، مع ارفاق تقرير منها ثابت فيه قيمة التبرعات المالية والعينية وأسماء المتبرعين وتاريخ التبرع لكل منهم.
مادة 21:
تودع التبرعات المالية في حساب بنكي يعود للجهة المأذون لها بالتبرع لدى أحد البنوك المحلية.
أما التبرعات العينية فتودع في مكان أمين لدى الجهة المأذون لها بجمع التبرعات. وفي جميع الأحوال يحظر على الجهة المأذون لها بالتبرعات التصرف بالتبرعات قبل مطابقتها وفحصها من اللجنة.
مادة 22:
لا يجوز بيع التبرعات العينية وتحويلها الى أموال سائلة من قبل الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وفي جميع الأحوال لا يجوز لهذه الجهة التصرف بالتبرعات في غير الأغراض المخصصة لها في الاذن الصادر بشأنها أو صرفها لغير المستفيدين منها المذكورين في هذا الاذن المشار اليه.
مادة 23:
عند مخالفة القائمين على جمع التبرعات لأحكام هذا القانون، فللجنة الغاء عملية جمع التبرعات، وتؤول حصيلة التبرعات المالية والعينية للجنة لتقوم بصرفها على المستفيدين منها في داخل الكويت أو خارجها. وفي حالة عدم تمكن اللجنة من ايصالها للمستفيدين فان حصيلة التبرعات تؤول لوزارة المالية، دون الحاجة في ذلك لحكم قضائي. على أن التبرعات العينية تعرضها اللجنة بالمزاد العلني وعند بيعها تؤول حصيلة البيع لوزارة المالية.
مادة 24:
كافة المسائل الخاصة بجمع التبرعات وغيرها تصدر بقرارات من رئيس اللجنة. ولا تقبل هذه القرارات للطعن القضائي عليها.
مادة 25:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو أعلن عن جمع التبرعات أو نظم أو اشترك في شيئا من ذلك دون أن يكون مأذونا له بذلك. وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد. وينطبق هذا الحكم على المتبرع الذي يقدم تبرعه لأفراد أو جهات غير مرخص لهم بإذن من اللجنة بجمع التبرعات.
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة عشر آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مجلس إدارة جمعية نفع عام قام بجمع التبرعات أو الموافقة على جمعها أو دعا أو أعلن عن ذلك قبل صدور إذن من اللجنة.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، وعلى من اشترك أو نظم معهم شيئا من ذلك.
مادة 28
كل من يخالف المحظورات المنصوص عليها في المواد (15، 16، 17، 18) يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كويتي. ويسري حكم هذه المادة على رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية وعلى من نظم أو اشترك معهم في شيء من ذلك.
مادة 29
يعاقب رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عند مخالفة الجمعية أو أحد القائمين تحت مسؤوليتها على جمع التبرعات أحكام المواد (5، 9، 14، 20، 21، 22، 23، 24) من هذا القانون.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد. وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية والقائمين تحت مسؤوليتها على جمع التبرعات.
مادة 30
لا يجوز تطبيق أحكام المواد (81، 82، 83) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته عند الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 31
تختص النيابة العامة في الادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الاختصاص بنظرها لإحدى دوائر محكمة الجنايات.
مادة 32
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 33
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
إن العمل الخيري من الأعمال التي يحث عليها الدين الإسلامي وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سارت الكويت منذ نشأتها على هذا النهج الخيري، فتعدت حدود العمل الخيري الكويتي إلى خارج الكويت، وكان ومازال للكويت بصمة واضحة في الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في النكبات التي تتعرض لها شعوبها جراء الحروب والتشريد والفقر.
وبالرغم من أهمية العمل الخيري والإنساني إلا هذا العمل تعرض للاستغلال وبشكل فاضح بحيث تحول العمل الخيري والإنساني إلى خدمة مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا العمل مما جعل الذين هم في حاجة لدعم بالعمل الخيري والإنساني يتعرضون لأنواع الاستغلال والامتهان، حتى وصل الأمر إلى توظيف العمل الخيري والإنساني لخلق الحروب، والتصفية بين الجماعات المسلحة، فأصبح العمل الخيري والإنساني يستخدم لشراء الأسلحة تحت عنوان التبرعات الخيرية ودعم الفقراء.
وفي ظل غياب رقابة الدولة بأجهزتها الادارية والمالية والرقابية لعدم وجود تشريع في الكويت ينظم جمع التبرعات فقد تنامى هذا الاستغلال والأهداف الخبيثة من خلال بوابة التبرعات الخيرية والإنسانية سواء المالية والعينية.
واللافت للنظر أنه بسبب عدم وجود تشريع ينظم التبرعات فإنه يلاحظ عدم وجود قوائم مالية توضح فيها الإيرادات التي جمعت من التبرعات، وكيفية صرف هذه التبرعات، وما إذا كانت بالفعل قد صرفت في وجوه الخير أو في الخدمات الإنسانية أو أنها صرفت في وجوه الشر.
ولما كانت الكويت تخلو من تشريع ينظم جمع التبرعات وصرفها، فإن المشرع البرلماني قدم هذا المقترح بعنوان جمع التبرعات.
فنص في المادة (1) من مقترح القانون على تعريفات توضح معالم هذا المقترح وهي:
التبرع: هو عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخرين لداخل الدولة أو خارجها.
اللجنة: اللجنة الوزارية التي تنشأ برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بغرض الإذن بجمع التبرعات ومراقبة جمعها وصرفها للمستفيدين منها.
الإذن: هو الإذن بجمع التبرعات المالية والعينية الصادر لإحدى الجهات المذكورة في هذا القانون من قبل اللجنة المشار إليها.
المتبرع: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم عطاء التبرع المالي أو العيني.
ونصت المادة (2) من مقترح القانون على حظر جوهري يصب في المصلحة العامة وحتى لا تكون عملية جمع التبرعات عرضة للفوضى ومخالفة النظام العام إذ نصت هذه المادة يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
وإعمالا لرقابة الدولة على جمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها فقد نصت المادة (3) من مقترح القانون بأن تنشأ لجنة وزارية دائمة ومشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم الآتي:
1 – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه ـ رئيسا
2 – وزير الداخلية أو من يفوضه ـ نائبا للرئيس
3 – وزير الخارجية أو من يفوضه ـ عضوا
4 – وزير المالية أو من يفوضه ـ عضوا
5 – مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة ـ عضوا
6 – مدير الإدارة العامة لأمن الدولة أو من يفوضه من الإدارة ـ عضوا
7 – مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة ـ عضوا
أما المادة (4) من مقترح القانون فقد بينت اختصاصات اللجنة وهي:
1 – وضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات والإعلان عن ذلك والدعوة إليها.
2 – وضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها.
3 – تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصرا في هذا القانون أو غيرها.
4 – دراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب
5 – مراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها.
6 – مراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
7 – إقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.
8 – تلقي بلاغات الأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون دون الإخلال بحق المذكورين بتقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة.
9 – تكليف من تراهم مناسبين للرقابة على جمع التبرعات داخل الكويت، والرقابة على صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
10 – أي اختصاصات أخرى يرى رئيس اللجنة إضافتها لعملها.
والفقرة العاشرة هنا جاءت لمواجهة كافة طرق الالتفاف على القانون واحتياطا للمستقبل بأن تظهر طرق أخرى لجمع التبرعات دون أن يكون هذا القانون قد أخذها بعين الاعتبار، فنصت هذه الفقرة بأن لرئيس اللجنة ـ وزير الداخلية ـ أن يضيف إلى اختصاصات اللجنة اختصاصات أخرى تتناول مسائل جديدة في جمع التبرعات ومخالفاتها، وهذه الاختصاصات تصدر بقرارات موقعة من رئيس اللجنة المذكور.
ثم بينت المادة (5) من مقترح القانون شروط الترخيص أي صدور الإذن بجمع التبرعات، إلا أن القانون لم يقض بإلزام اللجنة بالموافقة على طلب الإذن ولو تحققت شروطه، إذ إن ذلك يخضع للسلطة التقديرية للجنة تحقيقا لمصلحة الدولة العليا.
كما بينت المادة (6) من مقترح القانون أن للجنة تعديل ما تراه مناسبا من البنود الواردة في طلب الإذن المقدم من الجهة المصرح لها بجمع التبرعات، وللجنة كذلك أن توافق على بعض البنود دون غيرها.
ونصت المادة (7) من مقترح القانون على المسائل المتعلقة بالإذن الصادر من اللجنة من حيث وقت صدورة وبيانات الإذن وموضوعه ونشره في الجريدة الرسمية.
وقررت المادة (8) من مقترح القانون على إلزام الجهة المأذون لها بجمع التبرعات بالتقيد بحدود الإذن الصادر لها وموضوعه، ولو كان هذا الإذن لا يشمل كافة البنود المذكورة في طلب الإذن المقدم منها، وعليها إبراز هذا الإذن بعد صدوره في كل مكان تجمع فيه التبرعات.
وأنه يجوز لهذه الجهة بعد صدور الإذن أن تستخدم كافة وسائل الإعلان على نفقتها الخاصة دون المساس بالتبرعات للتعريف بكافة المسائل المتعلقة بجمع التبرعات المأذون بها.
كما لا يجوز خصم أي مبالغ من التبرعات لشخصية وادارة تنظيم التبرعات تحت أي مسمى دون موافقة مسبقة من اللجنة بذلك وعلى ألا تتعدى 2.5% مما يجمع.
وبينت المواد من (9) إلى (11) بعض أساليب الرقابة التي تمارسها اللجنة بشأن جمع التبرعات وصرفها للمستفيدين في داخل الكويت وخارجها.
والمادة (12) حظرت استغلال الجهة طالبة الإذن بجمع التبرعات للتبرعات بأنه يحظر عليها الاستفادة من هذه التبرعات.
وفي جميع الأحوال يكون للمواد والمنتجات الوطنية الأولوية في شرائها في حال كون أغراض التبرعات عينية.
كما يكون للشركات والمؤسسات الوطنية الخاصة الأولوية في شراء المواد والمنتجات منها لأجل أغراض التبرعات العينية.
وبينت المواد من (13) إلى (16) من مقترح القانون على محظورات خطيرة.
وجاءت المادة (17) من مقترح القانون تطبيقا لما قضت به المادة (157) من الدستور بأن السلام هدف الدولة، وتطبيقا للمادة (159) من الدستور بأن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون، فقضت هذه المادة المقترحة بأن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هما الجهتان المختصتان وحدهما بجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها لصالح الأعمال الحربية في الكويت أو خارجها.
وتحقيقا لإحكام رقابة اللجنة المذكورة على جمع التبرعات فقد قضت المادة (18) من مقترح القانون بأنه يجب جمع التبرعات المالية بواسطة أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقات الائتمان الشخصية في مواقع جمع التبرعات التي تحددها اللجنة، وأنه لا يجوز جمع التبرعات بواسطة الإيداع أو التحويل إلى أي حساب بنكي.
كما قضت المادة (19) من مقترح القانون بأن يكون جمع التبرعات بأنواعها بسند قبض صادر من الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وأن يكون هذا السند من أصل وأربع نسخ كربونية واضحة.
ويسلم المتبرع أصل السند، ويرسل للجنة نسختين كربونيتين، وتحتفظ الجهة بباقي النسخ، وأن تكون جميع النسخ مختومة بخاتم الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
وأنه يجب أن يتضمن السند رقم القرار الصادر في الإذن بجمع التبرعات، واسم المتبرع، وقيمة التبرع، ونوع التبرع مالي أو عيني، وتاريخ التبرع، والمستفيدين من هذه التبرعات، والاسم الكامل للعامل على جمع التبرع، ورقمه المدني.
وقضت المادة (20) من مقترح القانون بأنه عند انتهاء أوراق كل سند قبض تقوم الجهة المأذون لها بالتبرع بتسليم هذا السند إلى اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوع، مع إرفاق تقرير منها ثابت فيه قيمة التبرعات المالية والعينية وأسماء المتبرعين وتاريخ التبرع لكل منهم.
ثم قضت المادة (21) من مقترح القانون بأن تودع التبرعات المالية في حساب بنكي يعود للجهة المأذون لها بالتبرع لدى أحد البنوك المحلية.
أما التبرعات العينية فتودع في مكان أمين لدى الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
وأنه في جميع الأحوال يحظر على الجهة المأذون لها بالتبرعات التصرف بالتبرعات قبل مطابقتها وفحصها من اللجنة.
وحفاظا على التبرعات العيني فقد نصت المادة (22) من مقترح القانون بأنه لا يجوز بيع التبرعات العينية وتحويلها إلى أموال سائلة من قبل الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وفي جميع الأحوال لا يجوز لهذه الجهة التصرف بالتبرعات في غير الأغراض المخصصة لها في الإذن الصادر بشأنها أو صرفها لغير المستفيدين منها المذكورين في هذا الإذن المشار إليه.
وقد رتب القانون أثرا على مخالفة القائمين على جمع التبرعات لأحكام هذا القانون بأن نصت المادة (23) من مقترح القانون بأن للجنة إلغاء عملية جمع التبرعات، وتؤول حصيلة التبرعات المالية والعينية للجنة لتقوم بصرفها على المستفيدين منها في داخل الكويت أو خارجها.
وأنه في حالة عدم تمكن اللجنة من إيصالها للمستفيدين فإن حصيلة التبرعات تؤول لوزارة المالية، دون الحاجة في ذلك لحكم قضائي، على أن التبرعات العينية تعرضها اللجنة بالمزاد العلني وعند بيعها تؤول حصيلة البيع لوزارة المالية.
وتحقيقا للمصلحة العامة فقد قضت المادة (24) من مقترح القانون بأن كافة المسائل الخاصة بجمع التبرعات وغيرها تصدر بقرارات من رئيس اللجنة. ولا تقبل هذه القرارات للطعن القضائي عليها.
ونصت المواد من (25) إلى (29) على أحكام العقوبات لهذا القانون.
في حين نصت المادة (30) من مقترح القانون بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المواد (81، 82، 83) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته عند الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
ونصت المادة (31) من مقترح القانون بأن تختص النيابة العامة في الإدعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الاختصاص بنظرها لإحدى دوائر محكمة الجنايات.
ونصت المادة (32) من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة (33) من مقترح القانون فقد نصت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.