الرئيسية / جرائم وقضايا / الخوض في “الشريط”.. “غير مجرّم”

الخوض في “الشريط”.. “غير مجرّم”

من المتوقع ان تشهد الايام المقبلة نجاة العديد من المتهمين بالخوض في أحد الأمور المحظورة، فقد كشفت محكمة الجنايات امس، برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد الصانع عن وجود خلل تشريعي خطير، من شأنه أن يُلغي معاقبة العديد من المتهمين في قضايا متعددة، على خلفية كسر قرار النائب العام بحظر النشر.
وأوضحت المحكمة بعد حكم براءة 5 متهمين ظهروا على قناة فضائية وتحدثوا عن قضية سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بحظر النشر فيها «أن جزئية النص بمعاقبة كل من خالف قرار الحظر غير موجودة في قانون المرئي والمسموع الخاص بالقنوات الفضائية، بينما هي موجودة فقط في قانون المطبوعات والنشر الذي يشمل الصحف»!
وأشارت المحكمة إلى أنه وتطبيقا لمبدأ انه لا عقوبة إلا بنص وهو ـــ الشرعية ـــ فان الأصل في تفسير القوانين الجزائية التحرز والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشروع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا ما كان الباعث على ذلك.
وأضافت المحكمة: كما أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، بما مؤداه أنه يتعين عدم الخروج على النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق.
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن القانون الأخير لئن جرم إفشاء ما يدور في الاجتماعات الرسمية أو ما هو محرر في وثائق، يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها في الاطار الذي حدد نصه وقدره، إلا أنه لم ينص صراحة كعهده على تجريم نشر ما قد تقرر جهة التحقيق سريته ولم يلحقها بمواد القانون مار الذكر، بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم إفشاء الاجتماعات والأوراق السرية.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور نص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، كما أن المادة الأولى من قانون الجزاء نصت على أنه «لا يعد الفعل جريمة ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله إلا بناء على نص في القانون».
أشارت المحكمة إلى أن المشرع قصّر نطاق تطبيق الفقرة التاسعة على مجرد إفشاء ما يدور في الاجتماعات الرسمية، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون نصا مسبقا سريتها أو عدم نشرها من دون أن يمتد هذا الحظر إلى ما قد يفوض به القانون جهة مختصة ما بتقرير تلك السرية وفرض حظر النشر من عدمه وفق تقديرها لضرورة ذلك.
أشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد قياس لمثل جرائم النشر، بما يبين أن هناك ثغرة تشريعية، لم ينتبه اليها أحد، وطالب عدد من القانونيين بعد صدور الحكم، بسرعة التدخل لسد هذا النص، وأوضحوا خطورة هذا النص في عدم المنطق بالحظر على الصحافة فقط ، وذلك بحسب جريدة القبس.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*