قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحاً إلى مجلس الأمة في شأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
وقال في المذكرة الإيضاحية التي أعقبت الاقتراح أنه في ضوء ما يشهده العالم من حولنا من قفزات تكنولوجية هائلة واستحداث لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، وإزاء ما يحدث من استخدام هذه الآليات المستحدثة في ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة عنها جنائياً لخطورتها على الأمن العام أو الخاص على حدٍ سواء، ولما يحدث من اختراقات لنظم المعلومات الشخصية أو العامة، بما قد يمس أمن البلاد أو حقوق وحريات الأفراد وحرمات الحياة الخاصة في المجتمع، حيث إن العالم أصبح بوجود هذه التكنولوجيا الحديثة وكأنه قرية صغيرة بلا حدود أو فواصل
أو موانع.
وأضاف: من هذا المنطلق كان الاقتراح بقانون لمواجهة ومجابهة ما نتج عن هذا التطور الهائل لوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من هذه التقنيات واستغلالها في المساس بأمن الدولة أو حريات وحقوق الأفراد القانونية والدستورية، ودون أن يتضمن هذه القانون ما يعد بحق الأشخاص في حرية النشر أو الاطلاع أو التصفح أو المشاركات في المواقع الالكترونية إذا ما تم ذلك في الاطلاع القانوني المشروع.
وأوضح أن القانون المقترح تناول عدة تعريفات لما يرد به مصطلحات، فضلاً عن تحديد الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون المقترح، وحدد عقوبتها، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص بالتحقيق في هذه الجرائم للنيابة العامة نظراً لخطورة هذه الأفعال، مع إدراج العديد من الأحكام الإجرائية المرتبطة بالتحفظ على أدوات الجريمة وآثارها، مع التعرض لقواعد التعاون الدولي بشأن مكافحة هذه الجرائم.
وقد اشتمل القانون على 44 مادة دارت أولاها على المصطلحات والتعاريف وجاءت بقية المواد على النحو التالي:
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لو ارتكبت كل
أو بعض أفعالها خارج إقليم الدولة، أو متى أضرت بمصلحتها او بمصلحة أشخاص المواطنين أو المقيمين بها.
المادة 3: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 4: كل من تعمد ارتكاب أي فعل من شأنه التوصل به بغير حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام
أو بتجاوز الدخول المصرح به أو باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير
أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو التقاط أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة
لا تقل عن 3000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية، أو معلومات حكومية سرية أو كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة
لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5: كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أثناء
أو بسبب تأدية عمله، أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة
لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6: كل من أعاق أو عطل عمداً ودون وجه حق الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات
أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 7: كل من أعد أو أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات
ما من شأنه ايقافها عن العمل أو تعطيلها
أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 8: كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمداً دون وجه حق أو تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شيفرة أو كلمة سر أو أية وسيلة أخرى للدخول تخص شخصاً آخر على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى ما تم التنصت عليه أو ما التقطه أو اعترضه بدون إذن من صاحبه.
المادة 9: كل من أعد أو عرض أو روج بأي طريقة برامجَ أو كلمات مرور خاصة بفك التشفير
أو اختراق المواقع والأنظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 10: كل من زور مستنداً الكترونياً من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات
أو المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر بالغير، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل مستنداً الكترونيا زوره غيره مع علمه بذلك.
المادة 11: كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 12: كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة
لا تزيد على 5000 دينار.
المادة 13: كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من بطاقات أو أدوات الدفع الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.
المادة 15: كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكتروني بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار، ويعاقب بذات العقوبة كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة، مع علمه بتزويرها.
المادة 16: كل من انتفع دون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية أو أية خدمة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17: كل من أنشأ أو أعد أو هيأ أو أرسل
أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أي مشاهد
أو معلومات إباحية، أو أي أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم
أو أدار مكاناً لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفعل موجها إلى حدث يقل سنه عن الثامنة عشرة تكون العقوبة الحبس مدة
لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 18: كل من حرض أو أغوى ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 19: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر أو نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية أو أدبية
أو أبحاث علمية أو ما في حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان النشر او النسخ بقصد التسويق
أو الربح المباشر
أو غير المباشر تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 20: يحظر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات نشر كل ما من شأنه:
• التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة
أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• المساس بالذات الالهية أو الملائكة او القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الأخيار
أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض
أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
• الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
• سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
• الحض على المعاصي والترويج لها.
• التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري
• تحقير أو ازدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه.
• إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء أو حياديته.
• إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
• التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد
أو بكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
• إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي
أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات
أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها.
• الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
• الإساءة إلى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الادعاء كذباً بمخالفته لواجبات وظيفته.
• المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
• الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
• الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 21: يعاقب على مخالفة حكم البند 1 من المادة 20 بالعقوبة المقررة في المادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960، ويعاقب على مخالفة أحكام البنود «2، 3، 4، 5، 6» من تلك المادة بالحبس الذي لا تجاوز مدته عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار عن كل مخالفة أخرى لاحكام المادة المذكورة.
المادة 22: كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلوماتٍ على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إذا كان ذلك بقصد الاتجار في الأشخاص البشرية أو تسهيل التعامل فيها، أو بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بقصد الاتجار غير المشروع في الأسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
المادة 23: كل من أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تخص أي شخص إرهابي أو أي جماعة أو منظمة ارهابية تحت أي مسمى لتسهيل الاتصالات بقيادتها أو بأعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
المادة 24: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 كل من أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويل مصدرها غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال او أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ لارتكاب أي من تلك الأفعال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها.