قدم العضو عبدالله ابراهيم التميمي اقتراحا بتعديل قانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة.
جاء كالتالي: (يتم تعديل نص المادة (2) الفقرة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة) لتصبح على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن إيجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة، أو يصاب بمرض يمنعه من العمل ولا يشترط أن يشكل عجزا دائما له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية.
(يتم تعديل المادة 3 الفقرة (ب) من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة لتصبح الفقرة أعلاه على النحو التالي:
المادة (3)
ب- تمنح مساعدة اجتماعية إضافية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها، ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها، ما لم تخالف الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لتعديل المادة (2) الفقرة الأولى والمادة (3) الفقرة (ب) من القانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة كالتالي:تكاثرت خلال السنوات الماضية حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة، خصوصا أن الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة لأبنائها وبما أن المادتين المذكورتين نصتا سابقا على أن يتم منح المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير المواطن، بقرار وزاري بناء على لجنة تشكل للنظر في طلب المساعدة، الامر الذي جعل تقديم المساعدة للمواطنة وأبنائها غير الكويتيين عرضة للتغير من قبل الجهة القائمة على توفير المساعدات، فقد لزم القيام بهذا التعديل لتضمن قوة القانون إعطاء المواطنة حقها من المساعدات الاجتماعية وفقا لما جاء في الدستور الكويتي الذي نص في المادة (29) (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
ومن هذا الواجب الدستوري، تم تعديل المادتين المذكورتين من القانون أعلاه ليكفل منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها وتكفل لها ولأبنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة والبنود الأخرى في حياتها وبعد وفاتها وفقا للشروط والإحكام الواردة في هذا القانون ما دام أولاد الكويتية محافظين على إقامتهم في البلاد ولا يحق حجبها عنهم بقرارات تنفيذية.