انتهت البلدية من إجراء التعديلات النهائية على لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، حيث حددت اللائحة غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار للمخالف في وضع النفايات في غير موقعها والعبث فيها وإشغال النار بالموقع.
وتضمنت اللائحة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها التالي:
الفصل الأول: التعاريف
٭ المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:
ـ أولا: النفايات: مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية الحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية تنموية وترتبط كمياتها بعلاقة مضطردة مع كثافة تلك التجمعات طبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات التي يمكن تصنيعها وفقا لما يلي:
أ ـ النفايات البلدية:
النفايات التي تصنف وفقا لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة، وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية (غير المضرة).
ب ـ النفايات الإنشائية وأنقاض البناء:
النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.
ـ ثانيا: مصدر النفايات: الجهة التي تنتج عنها النفايات أيا كان نوعها.
ـ ثالثا: موقع رفع ومعالجة النفايات:
موقع رفع النفايات: هو المكان الذي تحدده البلدية لتجميع النفايات ليتولى الناقل المختص رفعها.
موقع معالجة النفايات: هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية وتتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية.
ـ رابعا: ناقل النفايات: هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من مصدر إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.
ـ خامسا: بيان نقل النفايات: هو النموذج المعتمد من قبل البلدية والجهات المعنية الأخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر تسلمها ونقلها، إضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.
ـ سادسا: الجهة المعنية: هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى، كل حسب اختصاصه.
ـ سابعا: الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة قانونا بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
ـ ثامنا: المعايير والاشتراطات: هي الضوابط الصادرة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى، كل حسب اختصاصه.
الفصل الثاني: شروط وضوابط رفع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات
٭ المادة الثانية:
على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته.
٭ المادة الثالثة:
1 ـ يلتزم ناقل النفايات بجمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها.
2 ـ تلتزم الجهات الوارد ذكرها بتخصيص مواقع وضع الحاويات ضمن حدودها لرفع النفايات الناتجة عن استعمالاتها ونقلها إلى مواقع معالجتها بوسائلها الخاصة ووفق الشروط والضوابط المحددة باللوائح المعمول بها، وهي كالتالي:
أ ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية وما شابهها.
ب ـ الفنادق والمجمعات السكنية والاستثمارية والتجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
ج ـ جميع المواقع والشواطئ والمواقف والساحات الخاصة والمستثمرة وما شابهها.
د ـ الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية والجهات التابعة لها وجمعيات النفع العام والأندية وحظائر الماشية والهجن وإسطبلات الخيل والفروسية والرماية والصيد والحيازات الزراعية والمحميات الطبيعية وغير الطبيعية والأندية الرياضية ومضامير السباق وما شابهها.
٭ المادة الرابعة:
أ ـ يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطريق العام أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها.
ب ـ يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر.
ج ـ يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق.
والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي المملوكة للدولة ويصدر مدير عام البلدية قرار يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء
٭ المادة الخامسة:
يحظر العبث بالنفايات أو فرزها أو الاستفادة منها وإشعال النار أماكن رفعها:
لا يجوز لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل مواقع استقبال ومعالجة النفايات البلدية الصلبة فرز أو تجهيز النفايات الأعمال التدوير أو الاستفادة منها ولا يسمح بالحرق في تلك المواقع. وفي جميع الأحوال يراعى تطبيق أحكام التشريعات البيئية المعمول بها.
٭ المادة السادسة:
يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات على أن تلتزم كافة الجهات التي تستخدم الفحم في أعمالها بتوفير حاويات خاصة مقاومة للحريق وفقا للاشتراطات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
٭ المادة السابعة:
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن ويجوز إباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها أولا بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.
٭ المادة الثامنة:
يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها.
٭ المادة التاسعة:
يحظر على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعلى الأجهزة المعنية بالبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك يحظر وقوف الآليات والمعدات الثقيلة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية وفي غير المواقع المخصصة لها بالمناطق الصناعية والحرفية والخدمية وعلى الأجهزة المعنية بالبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
٭ المادة العاشرة:
أ ـ يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات أو السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات أو السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه أو المواد أثناء سحبها أو نقلها.
ب ـ يجب على قائدي تلك الآليات أو السيارات تغطية فتحات تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الإدارة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية أو السيارة.
الفصل الثالث: تأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم
٭ المادة الثالثة عشرة:
يشكل الوزير المختص بشؤون البلدية لجنة التأهيل وتصنيف ناقلي النفايات ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ويجوز أن يتضمن التشكيل ممثلين عن جهات حكومية معنية أخرى تختص دون غيرها بالتالي:
1 ـ تأهيل وتصنيف ناقلي النفايات وفق لائحة النظافة ونقل النفايات والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة للترخيص قانونا.
2 ـ الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تصنيف ناقلي النفايات على أن يصدر بها قرار من مدير عام البلدية.
3 ـ التوصية بسحب الترخيص أو إلغائه أو وقفه مؤقتا.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.
٭ المادة الرابعة عشرة:
يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
٭ المادة الخامسة عشرة:
يجب على سائقي شاحنات الناقل المرخص له عند نقل النفايات الالتزام بنوعية النفايات المصنف نقلها.
٭ المادة السادسة عشرة:
يجب على سائقي شاحنات الناقل المرخص عند نقل النفايات الاحتفاظ بنسخة من بيانها.
٭ المادة السابعة عشرة:
أ ـ يحظر على أي مؤسسة أو شركة مزاولة مهنة نقل النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية أو الردم في المرادم التابعة للبلدية إلا بعد إصدار ترخيص لها، ويقتصر منح ترخيص نقل النفايات على الشركات والمؤسسات فقط المؤهلة من البلدية.
ب ـ يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة «الصندوق الأسود» (Tracking System GPS) لمتابعة سير المركبات من مواقع رفع النفايات إلى مواقع معالجتها طبقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ج ـ يلتزم ناقل النفايات باستخدام بيان نقل النفايات وذلك لحين تشغيل نظام التتبع عن بعد واعتماده وفقا للشروط والضوابط المطلوبة قانونا.
٭ المادة الثامنة عشرة:
على مصدر النفايات ـ الملزم بنقل نفاياته وفقا لهذه اللائحة الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لنقل نفاياته ومتابعة وصولها إلى المواقع المخصصة لمعالجتها والالتزام في ذلك بنموذج نقل النفايات المعتمد من الجهة المختصة.
٭ المادة التاسعة عشرة:
تتولى الإدارة المعنية في البلدية التأكد من مدى التزام ناقلي النفايات ببنود العقد المبرم مع البلدية والاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات والأنقاض إضافة إلى تحديد مسار الآليات الناقلة لها لمكان معالجتها، وأيضا متابعة خط سير تلك الآليات من مرحلة رفع النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٭ المادة العشرون:
الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات:
ـ أولا: يجب أن تثبت على الشاحنات والآليات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والإنجليزية اسم ناقل النفايات وسعة الشاحنة أو الآلية ونوعية النفايات المنقولة.
ـ ثانيا: يجب أن تكون شاحنات وآليات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة التزام ناقل النفايات بالفحص والصيانة الدورية لشاحناتهم وآلياتهم والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان كفاءة أدائها ونظافتها وعدم تلويثها للبيئة.
ـ ثالثا: يجب أن تتوافر في شاحنات وآليات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها.
ـ رابعا: ضرورة استخدام الشاحنات والآليات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوقها بطريقة محكمة تمنع تطاير أي مواد حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء تفريغها من الحاويات إلى شاحنات وآليات
جمعها ونقلها حتى وصولها إلى مواقع ردمها ومعالجتها.
ـ خامسا: يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات
التالية:
أ ـ وصف النفايات.
ب ـ مصدر النفايات.
ج ـ مصدر تسلم ناقل النفايات.
د ـ جهة المعالجة ومحضر تسلم ومعالجة النفايات.
هـ ـ تاريخ عملية النقل.
ـ سادسا: يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة شاحنات وآليات نقل النفايات بإلحاقهم بدورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.
ـ سابعا: يجب أن تكون شاحنات وآليات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة والجهات المعنية بالدولة.
ـ ثامنا: يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنبا للازدحام ومنعا لوقوع الحوادث.
ـ تاسعا: يجب الالتزام بخط سير الشاحنة والآلية المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفايات وناقلها.
ـ عاشرا: الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات.
٭ المادة الحادية والعشرون:
يحق لمدير عام البلدية وقف الترخيص بصفة مؤقتة أو إلغائه في حالة ارتكاب ناقلي النفايات أي من المخالفات للأحكام هذه اللائحة.
الفصل الرابع: العقوبات
٭ المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة أحكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقا للتالي:
1 ـ يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والرابعة بند (ب) والتاسعة بند (1) بغرامة لا تقل عن مائة دينار وتقل عن خمسمائة دينار كويتي.
2 ـ يعاقب كل من خالف أحكام المواد السادسة عشرة والعشرين بنود (أولا، خامسة) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي.
3 ـ يعاقب كل من خالف أحكام المواد الرابعة بنود (ا، ج) والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بنود (2، 3) والعاشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرون بند (رابعا) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كويتي.
4 ـ يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والعشرون بنود (ثانيا، وثالثا، وسادسا، سابعا، ثامنا، وتاسعا، عاشرا) بغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.
٭ المادة الثالثة والعشرون:
على المحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء إلى أصله، ولها الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أوإلغائه بحسب الأحوال.
٭ المادة الرابعة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.
الفصل الخامس: أحكام عامة
٭ المادة السادسة والعشرون:
يجب على الإدارة المختصة تطبيق الإجراءات الواردة في الفصل السادس (نظام الحفظ والميكنة) من قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في جميع مراسلاتها وحفظ المستندات وأرشيفها.
٭ المادة السابعة والعشرون: يلغى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته.
فتح المجال لدفع الحد الأدنى من الغرامة
٭ المادة الخامسة والعشرون: يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة على خمسمائة دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح. ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحة وتسوية كافة أثارها حسب الأحوال.
حظر تجريف التربة بغير ترخيص
٭ المادة الحادية عشرة: يحظر بغير ترخيص من البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات أو إقامة أي منشأة دائمة أو مؤقتة عليها وتستثني الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبلاغ البلدية.
٭ المادة الثانية عشرة: تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على أعمال جمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها والتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة وعقود النظافة الخاضعة لأحكامها.