رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون يهدف الى حظر زيادة اسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة، كالكهرباء والماء والوقود والخدمات، إلا بموافقة مسبقة من المجلس.
وأوضحت اللجنة في تقرير أحالته إلى المجلس أنه قد تبين أن الهدف من المقترح هو مراعاة المصلحة العامة بألا يسمح بزيادة أسعار الخدمات والسلع من الجهات التنفيذية القائمة عليها بمرونة ومن دون رقابة مسبقة على ذلك.
وذكرت ان المادة 134 من الدستور تنص على ان: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».
ورأت اللجنة انه وفقا للنص الدستوري فإن الحكومة تملك الحق في فرض الرسوم من خلال القانون، الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة، ويضع الحدود الواجب احترامها عند ممارستها اياها، وان تحديد الأسعار اختصاص بحت للحكومة، هي المختصة بتقدير اسعار الخدمات التي تقدمها.
وأضافت: «وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (3 : 1) إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون،
وذكرت اللجنة أنه قد انبنى رأي الاقلية الموافقة على الاقتراح بقانون إلى انه يجب موافقة مجلس الامة على زيادة اسعار الخدمات، التي تقدمها الحكومة، وذلك حماية لأصحاب الدخول الضعيفة».
السكن الخاص
على صعيد اخر، احالت اللجنة التشريعية تقريراً الى المجلس يقضي برفض ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واوضحت اللجنة في تقريرها ان هناك اقتراحين بقانونين متشابهين في الفكرة والمضمون ويهدفان وحسبما جاء في مذكرتهما الايضاحية الى ايجاد سبل لعلاج تفاقم مشكلة ندرة الاراضي الصالحة للسكن الخاص، والزيادة المطردة في احتياجات المواطن لتأمين السكن المناسب له ولأسرته، والتي زادت حدتها بزيادة اعداد مستحقي الرعاية السكنية.
وذكرت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون الثالث – وحسبما جاء في مذكرته الإيضاحية – هو إعفاء أموال الوقف الخيري من الرسوم أسوة بما تتمتع به الأموال العامة من إعفاءات من الرسوم المفروضة الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1994.
واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار إليها، ورأت ان قيمة الرسم السنوي المقرر في الاقتراحين بقانونين الأول والثاني لا تتناسب مع المساحة المملوكة، فضلاً عن أن قيمة الرسم المقدرة وهي نصف دينار بدلاً من القيمة السابقة وهي 10 دنانير قد تؤدي إلى نتيجة عكسية ولا تحقق الهدف من الاقتراح.
كما رأت اللجنة أنه ليس هناك حاجة إلى إعفاء القسائم المملوكة للوقف الخيري من الرسم السنوي المستحق.
ظاهرة المضاربة
وأضافت {وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2008 لمواجهة ظاهرة اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بالمساحات العائدة إليهم لمدد طويلة دون استغلال سعياً إلى المضاربة على أسعارها. إلا أن التطبيق العملي له أظهر العديد من السلبيات، إذ قام ملاك هذه الأراضي بتحميل قيمة الرسوم المقررة عليها إلى أسعارها التي يتحملها المواطن الباحث عن السكن، وتزايدت أسعار قسائم الأراضي إلى ما يجاوز ثلاثة أمثال قيمتها لذلك كله أعد الاقتراحان بقانونين}.