أصدرت محكمة التمييز حكما اخيرا يتيح للهيئة العامة للاستثمار استرداد 80 الف دينار من بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين السابقين في «الهيئة».
وفي هذا الخصوص قالت مصادر مطلعة إن محكمة التمييز اصدرت حكما يقضي بالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلزام الهيئة العامة للاستثمار باداء تعويض قدره 80 الف دينار لاعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بـ «الهيئة» السابقين وهم خالد عبد الرحمن المجهم، ويعقوب يوسف صقر آل بن علي، وكذلك أحمد سيد يعقوب الرفاعي، ومصعب عمر سليمان الفليج.
ورأت محكمة التمييز ان اعضاء النقابة الأربعة السابقين ادعوا تضررهم من قرارات مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» الصادرة بحقهم، وحصلوا مقابل ذلك على تعويض بـ 80 الف دينار، الا ان محكمة التمييز تأكدت بحكمها على صحة قرارات مجلس إدارة «الهيئة» المتخذة في هذا الشأن وألزمت الاعضاء الاربعة بإعادة كامل المبلغ إلى «هيئة الاستثمار».
وقرر منطوق المحكمة في معرض اسباب إلغائه لحكم محكمة الاستئناف بان «تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من عناصر مختلفة ومتميزة ومن نخبة كبار المسؤولين بالدولة، بما يضمن كفايته وحياده، مما لا يمكن نسبة وانحراف أو اساءة استعمال سلطة إلى قراراته، مما لا يمكن جعل قراراته على انها بقصد الكيد والنكاية دون دليل».
واكد الحكم على ان ممارسات نقابة العاملين في «هيئة الاستثمار» تعد تجاوزا أو انحرافا عن مسار العمل وتهدف إلى الادعاء على قيادي «الهيئة» والتشكيك بالقرارات المتخذة من قبل المجلس والتطاول عليه من دون دليل ، وفقا لجريدة الراي.