النفاد المعجل:..
مفاهيم عدة ارتبطت بالقانون التجاري من بينها النافاد المعجل ..الا ان السؤال المطروح ما هو النفاذ المعجل وما هى شروطه و انواعه؟..
يعرف النفاذ المعجل بان يكون للحكم القضائي القوة التنفيذية على الرغم من المعارضة والاستئناف.
لأن الأصل في الحكم لا ينفذ الا اذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية الا ان ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ على الرغم من امكانية الطعن فيه اما بالمعارضة واما بالاستئناف…
ويكون الهدف من هذا التنفيذ هو التوفيق بين مصلحة المحكوم له في إجازة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته دون تربص حتى يصبح الحكم نهائياً، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ ضده من الأحكام إلا ما استقر وأصبح غير قابل للطعن فيه وغير محتمل إلغاؤه من محكمة الطعن، ولذلك حرص المشرع على تحديد حالات التنفيذ المعجل وتنظيمها.
للنفاذ المعجل نوعان:
أولاً: النفاذ المعجل بقوة القانون:.
وهو النفاذ المعجل القانوني أو النفاذ المعجل الحتمي أو النفاذ المعجل الوجوبي، وحالاته منصوص عليها في القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية بشأنها، ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لمجرد صدوره في إحدى هذه الحالات.
وهذه الحالات أربعة وهي :-
• الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
• الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
• الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
• الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
والحكم في هذه الحالات يستمد صلاحيته للتنفيذ من نص القانون مباشرة دون حاجة لأن تصرح المحكمة به في حكمها ودون حاجة لأن يطلبه الخصم من المحكمة.
ثانياً: النفاذ المعجل القضائي.:
وهذا النفاذ تأمر به المحكمة، إذ أن حالاته تتوقف على سلطة المحكمة التقديرية، فإنه يجب على الخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، فإذا لم يطلبه من المحكمة فإنه لا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو توافرت إحدى حالاته وإلا كان الحكم قابلاً للتظلم من الوصف من المحكوم عليه.
وحالات النفاذ المعجل القضائي هي :-
تنص المادة 194 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ..
بخلاف القسم الأول فان هذا القسم لا يتصف بالحكم بل لابد ان يذكره القاضي في حكمه، كما أنه لا يجوز ان يحكم به القاضي تلقائيا بل لابد ان يطلبه الخصوم.
وبخلاف النوع الأول فان النفاذ المعجل القضائي يقبل الاعتراض وذلك أمام جهة الاستئناف بصفة مستقلة عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع.
وينقسم هذا النوع الى نوعين:
النوع الأول:
– النفاذ المعجل الوجوبي..
المتعلق بحالات محددة على سبيل الحصر بحيث اذا توافرت احداها يتعين على القاضي ان يحكم به اذا طلبه الخصم.
ويكون حكم القاضي محل مراقبة من جهة النقض لذلك يتعين ان يبين في حكمه الحالة التي أوجبت عليه ان يحكم فيها بالنفاذ المعجل والا كان حكمه معرضا للنقض.
وهناك حالات يتوجب فيها الحكم بالنفاذ المعجل وهي:
1- النفقة الغذائية.
2- الحكم بناءً على سند رسمي.
3- الحكم بناءً على وعد معترف به من الخصم.
4- الحكم بناءً على حكم قضائي سابق.
اما النوع الثاني:
فهو النفاذ المعجل الجوازي وهو لا يتعلق بحالات محددة انما يخضع لحالات الاستعجال وهي متروكة لتقدير القاضي الذي لا يخضع فيها لرقابة من جهة النقض.
الطالب : احمد ايمن العربيد