تفاعل العديد حول اعتماد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماعه أمس الأول عودة قياديين نفطيين هما علي الهاجري وناصر المضف للعمل في مؤسسة البترول على منصب مستشارين بلا صفة تنفيذية، الذي اعتبر مخالفا لصيغة الحكم الصادر من قبل المحكمة الكلية بتاريخ 27 يناير الماضي الذي قضى برجوع هؤلاء القياديين الى مناصبهم السابقة. وأبد القياديان استياءهما من القرار، حيث قال محامي القياديين الحميدي السبيعي في تغريدة في حسابه على «تويتر» عقب صدور القرار أن «مؤسسة البترول لبسوا وزيرهم الطوق ورفضوا عودة المضف والهاجري لمناصبهم السابقة وسنقدم الوزير العمير للنيابة..». وحصلت «الأنباء» على رد هيئة الفتوى والتشريع على مؤسسة البترول الكويتية، حيث طلبت الاخيرة من الهيئة الرأي القانوني عن آلية وكيفية تنفيذ الإحكام الصادرة من المحكمة الكلية بعودة 3 من القياديين (شذى الصباح إضافة الى الهاجري والمضف)، حيث ردت الهيئة في كتاب رسمي موقع من قبل المستشار صلاح حسين المسعد بضرورة التزام مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرار تنفيذي بإعادة المحكوم لهم إلى ذات وظائفهم السابقة (كما هو موضح في الصورة المرفقة علما ان صور الرد كاملة على موقع الأنباء الالكتروني). وجاء في رد الهيئة انه بناء على «طلب مؤسسة البترول تزويدها بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ الأحكام التي صدرت من المحكمة على سند أن قرارات تعيين المحكوم لهم في وظيفة عضو منتدب الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة لم تتضمن تحديد أي اختصاصات وصلاحية محددة وإنما تم تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم بإجراء لاحق من قبل وزير النفط وان مجلس إدارة المؤسسة قام في 19/5/2013 بدمج قطاع المالية مع التخطيط وبالتالي تم إلغاء منصب العضو المنتدب للمالية وتم دمج قطاع التدريب مع الشؤون الإدارية وإلغاء منصب العضو المنتدب للتدريب بالإضافة إلى تعيين عضو منتدب جديد لقطاع التسويق العالمي». وأضافت الهيئة في ردها ان المؤسسة طلبت في ختام كتابها تزويدها بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ تلك الأحكام بأي من الطريقين التاليين:
٭ أولا: إعادتهم إلى وظيفة عضو منتدب فقط وفقا للقرار الصادر من مجلس الإدارة، مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي من قبل وزير النفط بالتنسيق مع مجلس إدارة المؤسسة.
٭ ثانيا: أو إعادتهم إلى ذات وظائفهم بذات الاختصاصات والصلاحيات التي تم توزيعها عليهم من قبل وزير النفط لدى صدور قرار إنهاء خدماتهم، واعتبار قرارات مجلس الإدارة في خصوص دمج القطاعات الخاصة ببعضهم، وتوزيع اختصاصات وصلاحيات قطاع التسويق على عضو منتدب أخر كأن لم تكن.
وجاء رد الفتوى والتشريع على ذلك كالآتي:
1 – جهة الإدارة (أي مؤسسة البترول) عليها الالتزام بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه نزولا على حجية الإحكام والتزاما بسيادة القانون، وعلى المؤسسة الالتزام بمنطوق الحكم.
2 – يجب تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه وما استهدفه وأن يكون موزونا بميزان القانون في جميع النواحي والآثار لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية.
3 – باستعراض أسباب الحكم المراد تنفيذها تبين أن جميعها تضمنت فقرة واحدة لم تتغير من حكم لآخر بالأحكام الثلاثة وجاء نصها: «الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها إعادة (المدعى/المدعية) إلى ذات وظيفته السابقة على إنهاء خدمته، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق».
4 – الحكم قد حدد على وجه القطع واليقين كيفية تنفيذه والأثر المترتب على قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك بتحديد مدى الآثار المترتبة عليه بوجوب إعادة (المدعى/المدعية) إلى ذات وظيفته السابقة على إنهاء خدمته، مما مؤداه أن التزام المؤسسة بتنفيذ الحكم لا يكتمل إلا بإعادة المحكوم له إلى ذات الوظيفة التي أبعد منها.
5 – وفي اقتراح مؤسسة البترول بتكليف القياديين النفطيين المحكوم لهم بالعودة مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة ردت الهيئة قائلة: «هذا القول مردود عليه أولا بمخالفته للإحكام المراد تنفيذها التي حددت كيفية تنفيذها والأثر المترتب على قضائها بالإلغاء وهو إعادة المحكوم له إلى ذات الوظيفة السابقة على إنهاء خدمته، ومن ثم مسايرة المؤسسة في كيفية تنفيذ الحكم ستؤدي إلى التصادم مع ما جاء بالأحكام بصورة واضحة وصريحة وجازمة».
6 – رفض المحكمة لكل الأسباب والذرائع التي طرحتها المؤسسة منازعة منها في تنفيذ الحكم وهو ما لا يجوز معه أعادة طرحها مرة أخرى التزاما بالأحكام الصادرة بالإلغاء والتزاما بالحكم الصادر برفض الإشكال في التنفيذ الذي رفض هذه الأسباب.