تقدم العضو عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن اضافة المادة ’17 مكرر’ من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع.
ونص التعديل على ان ‘تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي’.