قدم العضو عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون، يقضي بتعديل المادة 70 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لفرض عقوبة الحبس على كل من استخدم وسائل الاتصالات في المساس «بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير».
وحدد التعديل عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين على ان يعاقب كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وفرض التعديل عقوبة على «كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، و كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل امكانات هذه الاجهزة واستخراج صور منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين الف دينار».
ويعاقب التعديل ايضا «كل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار».
ونص التعديل على انه «إذا اقترنت الأفعال بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين الف دينارعلى ان يحكم في جميع الاحوال بمصادر أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها».