الرئيسية / برلمان / المجلس يوافق على قانون هيئة الزراعة

المجلس يوافق على قانون هيئة الزراعة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشان اضافة المواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الاعضاء الحضور.
ونصت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بان ‘يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها’.
وقالت المادة نفسها انه ‘يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة’.
واضافت المادة ذاتها انه ‘ يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له ‘.
وذكرت المادة ذاتها أنه ‘في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة’.
ونصت المادة (5 مكررا -أ ) على انه ‘يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة ‘.
وافادت المادة (5 مكررا – ب) بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي ‘كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص’.
وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة ‘كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار – لكل أو جزء منها – مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكررا – ب) دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه’.
ونصت الاجراءات على ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
واشارت المادة الثانية من القانون الى ضرورة ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكررا).
من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في كلمة له ان القانون خرج بشكل يخدم الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد. واضاف الوزير العمير ان مجلة (الايكونوميست ) نشرت مقالا في 30 مايو 2014 يفيد بتصدر الكويت الدول العربية من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها حيث أوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي حصول الكويت على المرتبة الاولى عربيا وال28 على مستوى العالم.
وشدد على أن هذا القانون من شأنه تعزيز المحافظة على الأمن الغذائي ‘وهو خطوة ستتبعها خطوات بانتظار ما تسفر عنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية’ مشيرا الى حاجة المذكرة الايضاحية للقانون للتعديل حتى تتوافق وتعكس المواد التي تمت الموافقة عليها.
وحول ما اثاره أحد النواب بشأن كيفية تطبيق القانون على المزارع القائمة أوضح الوزير العمير ان التعامل معها سيتم ‘وفق ما أقره هذا القانون في تمكين المواطنين من تحقيق الغرض من الحيازات التي خصصت لهم وتشجيع المجدين من المزارعين على الاستمرار وليكونوا قدوة لغيرهم في الانجاز’.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد صباح غد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*