أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، قراراً وزارياً يقضي بتعديل المواد (39- 46) في شأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
وجاء في مادة القرار الأولى، أن يستبدل نص المواد 39-46 من القرار الوزاري 46/ت لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني المشار إليهم بالنص الآتي:
المادة 39 تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي:
1- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح ما بين 1000 دينار حتى 15 ألف دينار تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
2- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح ما بين 15 ألف و دينار واحد حتى 50 ألف دينار تكون مدة العقد 3 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
3- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته 50 ألف دينار تكون مدة العقد 5 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
كما يجوز للجمعية مطالبة المستثمر بدفع مبلغ الدعم عند كل تجديد.
أما المادة 46 يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه، ويستثنى من ذلك التالي:
1- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط.
2- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقاً مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.