شهدت المحاكم الكويتية تقديم أول طلب من نوعه حسب قانون حق الاطلاع على المعلومات والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
وفي التفاصيل، تقدم عدد من مديري الادارات في إحدى وزارات الدولة الخدماتية بشكاوى جزائية للنيابة العامة خاصة بإتلاف واخفاء مستندات خاصة وعرقلة تنفيذ القوانين السارية بالدولة والتي اصبحت نافذة بشأن الافراد ومؤسسات الدولة لاسيما وان هذا الاتلاف والامتناع عن تزويد الطالبين بالمستندات والوثائق الخاصة بهم ترتب عليه تعرضهم لعقوبات الخصم من المرتب الشهري وتوجيه الانذارات وتشويه السمعة الوظيفية والملف الوظيفي، مع اقفال بعض العاملين في مكتب وكلاء الوزارات الأطر القانونية الصحيحة لإسناد المخالفات الادارية المنسوبة لهم وعدم تمكينهم من الاطلاع على تلك الحيثيات، الأمر الذي حدا بهم للجوء النيابة العامة بسبب تعطيل تنفيذ القوانين السارية.
وتنص المادة 14 من القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني، كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب، من أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.