وجه العضو د.عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: أصدرت وزارة الصحة العامة عن طريق مجلس الوزراء قرارا في العام 1997 باعتبار حامل الاجسام المضادة لفيروس B وC مانعا للإقامة والعمل في الكويت، وفي العام 2010 طلبت وزارة الصحة من مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الصحة المؤرخ 6/5/2010 والمرقم بـ 65 المتضمن ابداء الرأي بشأن النظر في الموافقة على التوصيات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة من كل من وزارة الصحة وكلية الطب حول موضوع الفحوصات المخبرية للالتهاب الكبدي الوبائي C للعمالة الوافدة والذي عرض على اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء والمثبت في محاضرها وتم على اساسه تشكيل لجنة طبية من اطباء من وزارة الصحة ورئاستها واساتذة من كلية الطب لاعتماد تحليل PCR بدلا من تحليل الاجسام المضادة للعمالة الوافدة للكشف عن فيروس C الذي لم يعد معتمدا في الكشف عن الاصابة من عدمها، حيث ان الاجسام المضادة ليست دليلا على اصابة الشخص بالفيروس، وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة العامة وبرئاستها واطباء من كلية الطب ووزارة الداخلية والفتوى والتشريع الى ان الاجسام المضادة لفيروس C ليست مرضا، ولا ينبغي اعتماد تحليلها للوافدين، واوصت باعتماد تحليل PCR على كل الوافدين المقيمين والجدد دون استثناء للكشف عن الاصابة مقابل رسوم يدفعها الوافد او الكفيل، الا ان مجلس الوزراء اصدر قراره بالمخالفة لرأي اللجنة الطبية المشكلة من قبله وكان ذلك بناء على توجيه من وزارة الصحة العامة للمجلس باعتماد فحص PCR لبعض الفئات الوافدة في البلاد بموجب القرار رقم 440 في اجتماعه رقم 16 لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 13/3/2011 مع خضوع باقي الوافدين الى تحليل الاجسام المضادة، ثم طلبت وزارة الصحة من مجلس الوزراء بعد ذلك تفسيرا من مجلس الوزراء بتطبيق فحص PCR لفيروس C على موظفي الحكومة فقط وأسرهم، واصدر المجلس قراره التفسيري رقم 1368 في اجتماعه رقم 246 لسنة 2011 المنعقد 25/9/2011 وحيث ان ذلك الامر يخالف الوارد في الدستور الكويتي في نص المادة 7 من أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..»، وكذلك نص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، ونص المادة 26 من ملف بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه الكويت على أن: «الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اى تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته وفى هذا الصدد يجب أن يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب..».
وتوجهات صاحب السمو الامير امير الانسانية في رفع صورة الكويت عاليا امام العالم والمنظمات الانسانية يرجى تزويدي بالآتي: ما الاسباب الطبية والقانونية لعدم اعتماد قرارات اللجنة الطبية المشكلة بناء على طلب وزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء باعتماد نتائج فحص PCR لحاملي فيروس C بدلا من اعتماد نتائج تحليل الاجسام المضادة لفيروس C على كل العمالة الوافدة في البلاد دون استثناء، حيث ان الاجسام المضادة لا تعد اصابة او ناقلة للمرض، مع تزويدنا بصورة من محاضر اللجنة الطبية المشتركة بين وزارة الصحة وكلية الطب التي تم تشكيلها في عام 2010 لهذا الغرض، وصورة من قراري مجلس الوزراء الصادرين في العام 2010 المرتبطين بفحص العمالة الوافدة طبيا وكل القرارات الاخرى المرتبطة بالموضوع.
ويرجى تزويدي بصورة من كتاب وزارة الصحة المؤرخ 6/5/2010 والمرقم 65 المتضمن ابداء الرأي بشأن النظر في الموافقة على التوصيات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة من كل من وزارة الصحة وكلية الطب حول موضوع الفحوصات المخبرية للالتهاب الكبدي الوبائي C للعمالة الوافدة بشأن اعتماد فحص PCR لحاملي فيروس C بدلا من اعتماد نتائج تحليل الاجسام المضادة لفيروس C على كل العمالة الوافدة في البلاد دون استثناء، حيث ان الاجسام المضادة لا تعد اصابة او ناقلة للمرض والذي عرض على اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء.
ولماذا طلبت وزارة الصحة العامة من مجلس الوزراء تطبيق فحص PCR على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي فقط دون العاملين في القطاع الخاص وبما يتناقض مع توجهها الذي شكلت على اساسه اللجنة من قبل مجلس الوزراء وبما يخالف مبدأ المساواة التي اقرها الدستور، حيث ان الفئات المستثناة ذاتها تعمل في القطاع الخاص في الشركات الحكومية والجامعات والبنوك والشركات الخاصة ومكاتب المحاماة وغير ذلك.
فما الاسباب الطبية والقانونية والدستورية التي دعت الى طلب هذا التفسير والتمييز بين المقيمين، وما هو الهدف الطبي من تلك التفرقة التي تخل بمبدأ المساواة، مع بيان عما اذا كان تم عرض تلك الاسباب على مجلس الوزراء قبل اصدار قراره من عدمه وتزويدي بالمستندات الخاصة بذلك.
وبما ان قرار مجلس الوزراء قد حدد للاستفادة من تحليل PCR ان يكون الوافد مقيما في البلاد (15 عاما)، وان هذا الامر يتنافى والهدف الوقائي الصادر من اجله القرار اذن، فما الهدف الطبي من تحديد تلك المدة؟ ولماذا لم يتم اعتماده على كل المقيمين في البلاد مع تحميلهم الرسوم حسب توصية اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة الصحة.
وحيث ان قرار مجلس الوزراء وتفسيره يخالف الوارد في الاحكام القضائية الصادرة ضد وزارة الصحة والتي وافقت عليها ادارة الفتوى والتشريع، والتي انتهت بعد عرض اصحابها على الجهات الطبية في الدولة الى ان حاملي الاجسام المضادة لفيروس C اصحاء، الحكم رقم 4139 لسنة 2008 مدني كلي حكومة 3 والاستئناف رقم 1922 لسنة 2009 مدني 7 وكتاب ادارة الفتوى والتشريع مرجع رقم ف ت/5س/181/2009 بعدم تمييز الحكم لسلامة أسبابه، والحكم رقم 3891 لسنة 2011 مدني 9، فهل تم تنفيذها؟ ولماذا لم يتم تعديل القرار بما يتناسب وتلك الاحكام والرأي الطبي الوارد فيها مع تزويدي بصورة منها.
وما توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الامراض بأميركا في موضوع الاجسام المضادة لحاملي فيروس C التي استندت اليها الاحكام القضائية، اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
ويرجى تزويدي بصورة من الكتاب الصادر لوزارة الدفاع تحت رقم 14/7/2005 تحت رقم أ ص ع/ 446 والذي ورد فيه أن المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب و ق) المكتشف في المقيمين والمعينين بوزارات الدولة لائقون صحيا.
وما الآلية المزمع اتخاذها من الوزارة لرفع هذا الغبن الذي يقع على الوافدين من جراء التفرقة التحكمية الواردة في القرار ومعالجته على ضوء الرأي الوارد في قرار اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وكلية الطب والاحكام القضائية والمراجع والارشادات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومركز المراقبة والتحكم بالأمراض في الولايات المتحدة المشار اليها في محاضر اللجنة والاحكام القضائية والاهتمام بالمرضى الحقيقيين حاملي الفيروس، وبما لا ينافي العدالة الانسانية وفى ظل اكتشاف ادوية للمرض.