قدم العضو عسكر العنزي قتراحا بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي: «يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل، على أن يكون المرتب شاملا كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته.
ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد يضاف إلى المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المجاز أو الموفد إذا لم يجاز أو يوفد.
كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة». وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما يلي:
تشجيعا للبحث العلمي ولضرورة مواكبة التطور التقني والعلمي في كافة المجالات الإدارية، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الإدارية بالدراسة ومتابعة أحدث ما توصلت إليه أساليب التنظيم والإدارة في العالم، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الأكيدة في أن يسعى إلى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الإدارية، رئي أن يتم استبدال نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك بالحرص على تشريع ما يفيد ثبات راتب الموظف المجاز أو الموفد في بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بألا ينتقص من دخله من جهة عمله بدلات أو علاوات كان يتقاضاها لو كان لايزال على رأس عمله.