إسهاماً منه في بلورة تصور يستوعب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تقدم العضو خليل الصالح باقتراح قانون ينص على إلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها وحظر توظيف من يحمل جنسية غير كويتية إلا في ثلاث حالات فقط.
وأوجب المقترح على الجهات الحكومية أن تضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية، وأن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في حالات محددة بينها القانون
ونص القانون المقترح أنه ومع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، تلتزم الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها ولا يجوز لها توظيف من يحمل جنسية غير كويتية إلا في حال عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة، أو عند عزوف العمالة الوطنية عن الوظيفة الشاغرة، أو عند عدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طالب الوظيفة، كما نص على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تضطلع الحكومة بإعدادها عند إقرار القانون شروط وضوابط تعيين غير الكويتيين.
ونص القانون في المادة الثالثة منه على جواز أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بإلزام الجهات غير الحكومية بقصر التوظيف في بعض الوظائف أو الأنشطة أو المهن وفى بعض الجهات أو المناطق الجغرافية على المواطنين الكويتيين طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية في ذلك.
القانون نص في مادته الرابعة على وجوب أن تضمن الجهات الحكومية عقودها التي تبرمها من الجهات غير الحكومية أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية، وأن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين الا في الحالات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، ونص على أن توقع جزاءات مالية رادعه في حالة عدم التقيد بالشروط الخاصة بالعمالة الوطنية، كما نص على أن تكون الأولوية في تعيين العمالة الوطنية لديها في العقود الجديدة التي تتحصل عليها للعمالة التي عملت لديها بموجب عقود سابقة وانتهت مدة تنفيذها.
ونصت المادة الخامسة من القانون على إلزام الجهات غير الحكومية بالقواعد الخاصة بتدريب وتأهيل وجذب العمالة الوطنية ووفقا للشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 فى شأن العمل في القطاع الأهلي.