أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بأحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد في المجالات البيئية وتضمن القرار ما يلي:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القرار تعنى المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.
القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
الأفراد: هم الأشخاص الطبيعيون الكويتيون الذين تتجاوز اعمارهم 21 عاما من الجنسين.
مادة 2: يشترط في المشروع ما يلي:
1 – وضوح الهدف من المشروع.
2 – ان تكون له فترة زمنية محددة.
3 – ان تكون اوجه المصروفات المقدمة من متلقي الدعم واضحة ومفصلة مشفوعة بالمستندات الدالة على الدفع.
4 – ان يكون موضوع المشروع من الاهداف التي يسعى الصندوق لدعمها.
5 – الا يخالف القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت.
6 – ان يهدف الى استقطاب اكبر شريحة من المجتمع.
7 – ان يكون له اثر بيئي بالمعنى العام والواضح.
8 – ان تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع باللغة العربية بصفة اساسية.
9 – ان يكون المشروع قائما وقابلا للتطبيق العملي ويحتاج الى دعم.
مادة 3: شروط الحصول على الدعم:
1 – ان يتوافق المشروع مع الخبرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية طالبة الدعم.
2 – ان يتعلق المشروع بواحد او اكثر من المجالات البيئية المـخـتـلفة وهي على الوجه التالي:
– دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
– الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة.
– دعم أي مشاريع يتقدم بها الأفراد في مجال قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التدريبية لنشر التوعية البيئية وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الشأن.
– ان يكون طالب الدعم شخصا طبيعيا من الكوادر الوطنية وان يكون الدعم غرضه الاساسي والنهائي هو تطوير شتى علوم وتكنولوجيا البيئة.
مادة 4: يجوز منح جوائز تشجيعية وذلك لمن يتقدم بمشروع يساعد على التحول نحو الاقتصاد الاخضر او التنمية المستدامة ويعلن المجلس عن ضوابط وشروط وأحكام ذلك بشكل سنوي.
مادة 5: تقدم المشاريع لمكتب صندوق حماية البيئة من خلال المراحل التالية:
أولا: التقديم: يقوم مكتب الصندوق باستلام طلبات المشاريع البيئية او من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ثانيا: اللجنة الفنية: تتولى اللجنة الفنية، (عند الاقتضاء) دراسة المشاريع وتحديد المطابق منها للشروط والمعايير بما يتوافق مع شروط وأهداف صندوق حماية البيئة واحكام هذا القرار وإعداد تقرير بالرأي الفني في هذا الخصوص، ورفعه الى المجلس.
ثالثا: الموافقة: يتولى المجلس النظر في المشروع ثم البت في الأمر وفي حالة الموافقة يتم تحديد نوع الدعم وآلية التنفيذ، وأي امور اخرى ذات صلة بالمشروع وتوقيع الاتفاقية مع متلقي الدعم موضحا بها حقوق وواجبات الطرفين.
رابعا: المتابعة: يتولى ضابط الاتصال متابعة مراحل تنفيذ المشروع او المبادرة وبيان مدى التزام متلقي الدعم او المشروع بأحكام المشروع او الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بينه وبين المجلس.