أكد قسم الدراسات القانونية في شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية أن القرار الذي أصدره وزير الصحة د. خالد السعيد بحظر إدارة الصيدليات على غير الصيدلي الكويتي صاحب الترخيص يتعارض مع أحكام الدستور، ويتعين إعادة النظر فيه.
وأوضح الشريك في «ميسان»، المحامي د. حسين العبدالله، أن القرار مخالف للدستور، إذ إن التعديلات كان يجب أن تصدر بقانون لا بقرارات وزارية، فضلاً عن أن هذا التعديل يخالف مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وحق الملكية ويمس بالمراكز القانونية السابقة، علاوة على إخلاله بحق الصحة العامة لأن تنفيذه سيرتب إغلاق العشرات من الصيدليات لمجرد عدم امكانية التزام اصحاب التراخيص بالقرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة اشهر من صدوره، علماً بأن عددها لا يتجاوز 700 صيدلية تقريبا على مستوى البلاد، وهو الأمر الذي سيثير مواءمة هذا القرار من الناحيتين القانونية والواقعية.
مخالفة الدستور
وبين العبدالله أن قرار الوزير تجاوز حدود اختصاصه واستحدث نصوصا جديدة لا يمكن إسنادها إلى قانون الصيدلة، مجاوزا بذلك الحدود التي رسمتها المادة (72) من الدستور للوائح التنفيذية، ومتغولاً على حق السلطة التشريعية، ذلك أن النص في المادة (50) من الدستور يقضي بأن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
ولفت إلى ان هناك مسائل احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر من السلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى، وإلا كانت مخالفة للدستور.
كفالة الملكية الخاصة
وقال إن الدستور كفل للملكية الخاصة حرمتها ولم يجِز المساس بها إلا استثناء، وكان تنظيمها لدعم وظيفتها الاجتماعية لا يجوز إلا بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار (المواد 16، 17، 18 من الدستور)، مستطردا: وكان قرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2022 الذي يقضي بأن «يقوم بإدارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي)» يتضمن تقييدا لحق الملكية إذ يمنع مالك الصيدلية والمرخص له فيها من الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحه. وشدد على أن صدور هذا القيد في مسألة لا يجوز تنظيمها إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ومن ثم فإن هذا القرار صدر مخالفا لأحكام المواد 16، 17، 18، 50، 72 من الدستور، مما يؤكد عدم دستوريته.
مبدأ المساواة
ولفت العبدالله الى أن القرار اشترط إدارة الصيدلي الكويتي للصيدلية، وهو شرط يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليه فـي المـواد ۷ و۸ و۲۹ من الدستور، إذ أتاح لمن لديه فسحة من الوقت والجهد ممارسة نشاط الصيدلية، وحظـره علـى مـن ليس لديه فسحة من الوقت والجهد، مع أنه قد عين لديه صيدليا أجنبيا أو أكثر، دون مبرر موضوعي، رغم أن طبيعـة عمـل الصيدليات لا تستلزم وجود المرخص له بالصيدلية وتوليه ادارتها الفعلية اليومية، فهو مجرد نشاط مهني يمارس طبقاً لقواعد مهنية يستطيع القيام بها كل من يمتهن مهنة الصيدلي، ممـا يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط أن يتولى إدارة الصيدلية ذات المرخص له «الصيدلي الكويتي» أمراً ينافي قواعد العدالة والمساواة، خصوصاً لمن اكتسبوا مراكز قانونيـة مستقرة على مدى سنوات عديدة، مؤكداً أن إعمال هذا الشرط سيفضي إلى إغلاق هذه الصيدليات ويكبد المرخص له خسائر فادحة مع تشريد العاملين بها دون سند.