الرئيسية / برلمان / 5 نواب: تسليم صورة الدعاوى إلى مسؤول مخفر الشرطة حال عدم الاستدلال على صاحب الدعوى لعدم التلاعب

5 نواب: تسليم صورة الدعاوى إلى مسؤول مخفر الشرطة حال عدم الاستدلال على صاحب الدعوى لعدم التلاعب

تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، وجاء في الاقتراح:

٭ مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي: «وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة او ان المواطن لا يخص المعلن إليه رغم وجود شهادة حديثة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تثبت موطنه، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه او محل عمله حسب الاحوال، وعليه ايضا ـ خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة ـ ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محلة المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة».

٭ مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصـــــت المذكــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 على ما يلي: ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 قد نصت على ان «وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة او ان المواطن لا يخص المعلن إليه رغم وجود شهادة حديثة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تثبت موطنه، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه او محل عمله حسب الاحوال، وعليه ايضا ـ خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة ـ ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محلة المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة».

وحيث ان الواقع العملي وما استجد من تراكم القضايا غير المعلنة وما سببته من تعطيل في الفصل في القضايا وما لحقه من ضرر للمتقاضين جراء عدم اعلان الكثير من الدعاوى بسبب ان عنوان المعلن اليه في تلك الصحف والاعلانات بحسب إفادة القائم بالإعلان هو ان الموطن لا يخص المطلوب اعلانه. لذا، يتعين التعديل على الفقرة بحيث اذا صادف مندوب الاعلان تلك الحالة ولديه شهادة حديثة مستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تثبت فيها ان ما انتقل إليه هو فعلا العنوان المثبت في المستخرج وامتنع من تسليمه بعذر أنه لا يخصه، عليه ان يقوم بتسليم صورة الاعلان لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه، حيث ان الهدف من هذا التعديل هو الحفاظا على حقوق المتقاضين وعدم تركها للتلاعب في العناوين وتفادي الاستلام، على ان يتحمل المعلن اليه مسؤولية تحديث بياناته في الجهات الرسمية ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*