الرئيسية / محليات / وزيرة الشؤون تصدر قراراً لتنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية

وزيرة الشؤون تصدر قراراً لتنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية

(كونا) – أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الأربعاء قرارا وزاريا بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وتضمن القرار الوزاري الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه 26 مادة أبرزها تكليف موظفي الوزارة بالاشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناء على قرار صادر من وكيل وزارة (الشؤون) أو من يفوضه.

وحدد القرار أن تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني لتعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية.

وأوضح أن تصويت الناخب طبقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو المسندة بقرار اداري من (الشؤون) علاوة على إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقا لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.

وبين القرار أن على مجلس الإدارة إعداد نموذج ورقة الاقتراع تتضمن أسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الاقل وأن يتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية وفق البطاقة المدنية لكل مرشح.

وأشار إلى أنه يجوز للوزارة إعداد أوراق الاقتراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وأن يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية واتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الالكتروني بحسب ما تراه الوزارة ملائما.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ينتخبون من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون التصويت شخصيا وأنه في حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.

كما تضمن القرار أن قيام الناخب بالاعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الاقتراع للغير أو تصويرها فيتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين وأنه في حالة التصويت الالكتروني يتم عمل محضر إثبات حالة ببطلان التصويت.

وحدد القرار مدة الاقتراع ثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم وأربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد عن عشرة آلاف مساهم وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين عن عشرة آلاف مساهم ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والاحوال التي تراها الوزارة.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*