الرئيسية / جرائم وقضايا / الإمتناع عن عقاب مواطن حرق مركبة فتاة رفضت الزواج منه بعد قصة حب

الإمتناع عن عقاب مواطن حرق مركبة فتاة رفضت الزواج منه بعد قصة حب

ألغت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري وامانة سر خالد القيسي الحكم المعارض فيه بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه وإلزامه بحسن السلوك لمدة سنة وكفالة 200 دينار .
أسندت النيابة العامة إلى المتهم انه وضع النار عمداً في سيارة المجني عليه ونظارة مخفر شرطة القيروان بان سكب على السيارة مادة معجلة للاشتعال واشعل فيها النيران، واتلف عمدا زجاج سيارة المدني عليه سالف الذكر وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على سبعة وثلاثين دينار وخمسمائة فلس وكان ذلك بقصد الاساءة على النحو المبين بالتحقيقات .
وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس اربع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند اليه من اتهام ، حضر المحامي يعقوب الشطي عن المتهم أمام محكمة الجنايات وترافع شفاهة مؤكدا إنتفاء القصد الاجرامي ونية الاضرار بالمجني عليه إذ ان المركبة التي قام المتهم بحرقها لشقيقه المجني عليه وباستخدامها الا انها مسجلة رسميا في الجهات الرسمية باسم المجني عليه .
 ودفع الشطي بإنتفاء توافر القصد الجرمي والمعنوي المكون لأركان الجريمة ،إذ قال المتهم في التحقيقات انه لم يكن يقصد الحاق الضرر والاذى بالمجني عليه وانما تخويف شقيقته التي ارتبط بها بعلاقة عاطفية كانت نهايتها المخطط لها الزواج الا ان شقيقة المجني عليه انهت العلاقة معه بشكل مفاجئ مما أفقده القدرة على التفكير والتركيز والاختيار فالمتهم لم يكن في اللحظة التي قام بارتكاب الفعل بكامل وعيه وادراكه ولم يكن لديه القدرة على الاختيار حتى يمكن ان يقال بتوافر الركن المعنوى او القصد الجرمي لدى المتهم وهو مانجد معيبه في اقواله إذ قال انه كان ينوي إخافتها ( شقيقة المجني عليه ) لحملها على الرجوع له بعد ان قامت بانهاء علاقتها به حيث اتفقا سابقا على الزواج وبناء اسرة وإذ علم بقطع علاقتها به وتركه لم يعد قادراً على الادراك او التمييز والاختيار الامر الذي يكون الفعل قد تم في حالة لم يكن قادراً على إدراك نتائجه الامر الذي يقتضي والحال كذلك الحكم ببراءة المتهم لعدم توافر الركن المعنوي للجريمة المنسوب اليه ارتكابها وتوافر حالة من حالات واسباب عدم المسؤولية ،ناهيك قبول عفو المجني عليه وخلص الشطي بختام بمرافعته بالطلب من المحكمة أصلياً بالبراءة وتاسيساً على عدم توافر القصد الجرمي بإلحاق الأذي بالمجني عليه وتوافر أسباب الإباحة و إحتياطياً  قبول عفو المجني عليه ، ومن باب الاحتياط الكلي التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب واستعمال منتهى الرأفة .

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*