الرئيسية / برلمان / نواب يقترحون تعديل الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية وإثبات جدية الدعاوى

نواب يقترحون تعديل الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية وإثبات جدية الدعاوى

تقدم الأعضاء : نبيل الفضل ود.يوسف الزلزلة وروضان الروضان وخلف دميثير وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون في شأن الرسوم القضائية وجاءت مواده كالتالي:
أولا: في تقدير قيمة الدعوى:

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفته، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

مادة 2:

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبارها قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

مادة 3:

إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

مادة 4:

1 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى التقدير المذكور ربع القيمة كذلك.

وينطبق هذا الحكم إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه أو امتداده، ولو نفذ جزء من هذا العقد.

2 – الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات وحيازتها تقدر قيمتها بقيمة العقار مضافا إليها ربع القيمة كذلك

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحق الانتفاع أو الرقبة أو الارتفاق فتقدر باعتبار نصف قيمة العقار.

3 – الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر قيمتها بقيمته مضافا إليها ربع القيمة كذلك.

4 – إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أكبر مضافا إليه ربع القيمة كذلك. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

5 – دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

6 – تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى، مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

7 – دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات، مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

8 – تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها، مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

9 – دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها ونفاذها، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي.

10 – دعاوى التزوير الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي.

وفي جميع الأحوال السابقة يؤول ربع القيمة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه. وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة.

مادة 5:

تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة وتفرض عليها الرسوم الآتية:

1 – دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي.

2 – الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة يفرض عليها رسم خمسمائة دينار كويتي.

3 – دعاوى التزوير الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

4 – المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

5 – دعاوى شهر الإفلاس يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

6 – طلب تنفيذ أحكام المحكمين ووقف تنفيذها والمعارضة في هذا الأمر يفرض عليه رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في حكم التحكيم.

7 – طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية يفرض عليها رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في الحكم الأجنبي.

8 – طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين يفرض عليه رسم يقدر بألف دينار لكل شخص مطلوب رده، وإن تعدد طالبو الرد وقدموا طلبهم في تقرير واحد.

9 – أمانة الخبير عند الحكم بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء يفرض لها رسم بمبلغ لا يقل عن مائتي دينار كويتي لكل خبير وإن تعدد الخبراء في دعوى واحدة.

10 – التظلم من الأوامر على العرائض يفرض عليه رسم بمبلغ ألف دينار كويتي، وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

11 – دعاوى حق الارتفاق يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

12 – دعاوى تفسير الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ الف دينار كويتي.

13 – دعوى تصحيح الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ مائة دينار.

14 – دعاوى النظر على الوقف يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

15 – استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلائها يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

16 – دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة يفرض عليها رسم بمبلغ الف دينار كويتي.

17 – دعاوى الحراسة يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب الحارس القضائي.

18 – طلبات التحفظ يفرض عليها رسم بمبلغ مائة دينار بخلاف ما يقدره القاضي المختص من رسم آخر يتبع في تقديره القواعد المقررة في هذا القانون.

19 – الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي.

20 – دعاوى القسمة بين الشركاء يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار يدفعها كل مدع بعدد المدعى عليهم.

21 – دعوى بطلان الحكم يفرض عليها رسم بمبلغ ألفي دينار كويتي.

وفي جميع الأحوال السابقة يؤول نصف الرسم إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه.

وفي حالة خسارة المدعي لدعواه يؤول الرسم المشار إليه بأكمله إلى خزينة الدولة.

ويستثنى من ذلك الرسم المحدد في الفقرة 8 من هذه المادة بأن يؤول جميعه إلى خزانة الدولة عند كسب الطلب أو خسارته.

مادة 6:

باستثناء ما نص عليه هذا القانون، إذا استحال تقدير قيمة الدعوى أو كان الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت الدعوى أو الطلب قيمتها عشرون ألف دينار، ويطبق في هذه الحالة حكم المادة 7 من هذا القانون.

ثانيا: قيمة الرسوم على الدعاوى:

مادة 7:

يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

5 % لغاية عشرة آلاف دينار كويتي. 2.5 % عما يزيد على العشرة آلاف دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسة وعشرين دينارا كويتيا.

ويؤول ربع الرسم في هذه الحالة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه.

وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة.

مادة 8:

في حالة رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، أو شطب الدعوى، تطبق حسب الأحوال أحكام المواد 4 و5، 6 من هذا القانون مجددا، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

ثالثا: تحصيل رسوم الدعاوى:

مادة 9:

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

رابعا: رد الرسوم والإعفاء منها:

مادة 10:

يحظر رد الرسوم المقررة باحكام هذا القانون ولو انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

مادة 11:

لا يكون الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في هذا القانون بما يجاوز النصف لمن يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.

ولا يجوز أن يشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الرسوم.

وفي كل الأحوال يحظر الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في حكم المادة 4 من هذا القانون.

مادة 12:

يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد، بذات الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، وذلك دون أي رسوم على هذه الدعوى.

مادة 13:

إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي.

خامسا: رسوم الإعلان:

مادة 14:

يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه.

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

مادة 15: يفرض على إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء رسم قدره عشرة دنانير عن كل معلن إليه.

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

سادسا: رسوم مختلفة:

مادة 16:

يفرض رسم قدره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.

وكذلك يفرض رسم قدره ديناران على الشهادات وطلب استخراج كشف بالدعاوى وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

سابعا: أحكام عامة:

مادة 17:

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر ينص على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها.

مادة 18:

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

مادة 19:

لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 20:

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 123 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 21:

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يلغى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية.

مادة 22:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*