الرئيسية / برلمان / العضو عبد الله المعيوف يقترح وظيفتان مختلفتان في جهتين بالقطاع الحكومي والاختيار ملزم بالقبول

العضو عبد الله المعيوف يقترح وظيفتان مختلفتان في جهتين بالقطاع الحكومي والاختيار ملزم بالقبول

قدم العضو عبدالله المعيوف اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر الى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 9 مكرر ونصها كالتالي: يعرض ديوان الخدمة المدنية على المتقدم للوظيفة وظيفتين من جهتين مختلفتين في القطاع الحكومي على ان يكون الاختيار ملزما بالقبول من المتقدم حسب شهادته العلمية، وفي حال رفض المتقدم للعرض المقدم من ديوان الخدمة المدنية يعاد ترتيبه في القائمة الى آخر قائمة الانتظار.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: في الآونة الاخيرة ازداد الطلب على ديوان الخدمة المدنية في شأن الوظائف الحكومية، ويقوم الخريج بتقديم اوراقه لجهاز الخدمة، وعليه يضاف الى قائمة الانتظار ومن ثم تقوم ادارة الخدمة بعرض الوظيفة عليه حسب اختصاصه العلمي، فإن لم يتناسب مع أهواء المتقدم يقوم برفض هذا العرض مع الاحتفاظ بدوره في جدول الترتيب، ولا تعرض الوظيفة على الآخرين من المتقدمين، وبالتالي يكون الرافض للعرض محافظا على ترتيبه وفي الوقت نفسه يؤخر من لديه الرغبة في الحصول على ذلك العرض، وهذايخلق لدينا هذا الخلل في النظام نوعا من البطالة المقنعة.

لذا، نصت المادة الأولى من المقترح بقانون على أن تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 9 مكرر، ونصها كالتالي: يعرض ديوان الخدمة المدنية على المتقدم للوظيفة وظيفتين من جهتين مختلفتين في القطاع الحكومي على ان يكون الاختيار ملزما بالقبول من المتقدم حسب شهادته العلمية، وفي حال رفض المتقدم للعرض المقدم من ديوان الخدمة المدنية يعاد ترتيبه في القائمة الى آخر قائمة الانتظار.

ونصت المادتان الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون على احكام تنفيذية على أنه: ( بالنسبة لمادة الثانية) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*