أنجزت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بعد موافقة أعضائها بالإجماع على هذا المشروع، حيث تبين للجنة أنه يتضمن تدابير أمنية ووقائية تحد من الجريمة، وتكشف عن مرتكبيها بشكل سريع.
وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
يهدف المشروع إلى تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، حفاظا على سلامة المنشآت، مثل: الفنادق والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية، والبنوك والمصارف ومحال الصرافة، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية، ومراكز الشباب والتسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة.
وألزمت المواد 2 و4 و5 مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بتركيب تلك الكاميرات والأجهزة وتشغيلها على مدار اليوم والقيام بصيانتها وتحديثها بصفة دورية، مع ضرورة الإشارة في المنشآت إلى أنها مجهزة بالكاميرات والأجهزة الأمنية.
وأوجب المشروع الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء أي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها، كما حظرت المادتان 6 و9 تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بموافقة جهة التحقيق، وحظر تركيب الكاميرات والأجهزة في غرف النوم، وغرف العلاج الطبيعي وغرف تغيير الملابس ودورات المياه، ويجوز للوزير اضافة اماكن اخرى.
كما اجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية بمنزلة دليل في الاثبات.
وبينت المواد من 11 إلى 14 العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا القانون او يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.
الواقع العملي
وأوضح ممثلو وزارة الداخلية اهمية هذا المشروع، ودوره الحيوي، للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، لا سيما ان العديد من الدول قامت بوضع مثل هذه الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية، وقد اثبتت نجاحها في الواقع العملي في الكشف عن الجريمة، وسرعة الوصول إلى مرتكبيها.
ويضمن هذا المشروع احترام خصوصية الافراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية، لأن تركيب تلك الكاميرات والاجهزة الامنية سيقتصر على الاماكن العامة.
وقدم ممثلو الوزارة بعض التعديلات على المشروع بقانون المشار اليه، بإلزام مالكي ومسؤولي المنشآت بربط كاميراتها واجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي يحددها الوزير، بالاضافة الى منح الجهة المختصة تحديد مواصفات وعدد واماكن وضع الكاميرات، واجهزة المراقبة الامنية. وتضمنت التعديلات وجوب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما، وعدم اجراء اي تعديلات عليها ومن ثم يتعين اتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء هذه المدة. كما تضمن التعديل حظر نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق او المحكمة المختصة، اضافة الى حظر تركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية في الاماكن المعدة للسكنى.
كما تضمن اضافة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم عمدا بالاساءة او التشهير بالغير، وذلك باستخراج صور او مقاطع فيديو من التسجيلات او نشرها باستعمال تلك الكاميرات والاجهزة.
وشددت العقوبة بحيث تكون مدة الحبس لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا اقترنت الافعال بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة اهمية هذا المشروع، لما يتضمن من تدابير امنية ووقائية تحد من وقوع الجريمة، وتكشف عن مرتكبيها بشكل سريع وعلى نحو يضمن سلامة الافراد والمنشآت.
جرائم السرقات
وقامت اللجنة بإضافة محطات التزود بالوقود الى المنشآت التي يجب تزويدها بكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، لان الكثير من جرائم السرقات تقع في هذه المحطات، واضافة كلمة (مركزية) لغرف التحكم الواردة في المادة الثانية من المشروع.
كذلك وضعت قيدا في المادة 6 حال نقل او تخزين او نشر اي من التسجيلات، وهو اشتراط الموافقة الكتابية من جهة التحقيق او المحكمة المختصة، واضافة المعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية الى الاماكن التي يحظر فيها تركيب الكاميرات والاجهزة الامنية في المادة 9. وايضا وضعت اللجنة حدا ادنى لعقوبة الحبس في المادة 14، لأن الجرائم الواردة فيها تتضمن اساءة وتشهيرا وتهديدا وابتزازا ومساسا بالاعراض، ومن ثم كان من الضروري حماية الاعراض وكرامات الافراد من هذه الافعال.