الرئيسية / برلمان / العضو فيصل الشايع يسأل الصانع عن معالجة قصور التشريع في «الإيداعات»

العضو فيصل الشايع يسأل الصانع عن معالجة قصور التشريع في «الإيداعات»

تقدم العضو فيصل الشايع بسؤال للوزير الصانع عن موعد انتهاء وزارة العدل من صياغة التعديلات القانونية لسد الثغرات التشريعية التي تحفظ قضايا «الإيداعات».

وجّه النائب فيصل الشايع سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، عن أسباب تأخر وزارة العدل في صياغة التعديلات على قانون الجزاء وهيئة مكافحة الفساد وأحكام ‘الذمة المالية’.
وقال في نص السؤال: ‘سبق أن تقدمت بعدة أسئلة لوزراء العدل المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، استفسرت فيها عن موقف وإجراءات الحكومة تشريعيا تجاه الفراغات والثغرات ونقص التشريعات القانونية التي أدت الى حفظ قضايا الإيداعات من قبل النيابة العامة، ومن ثم سقوط التهم عن المتهمين وفقا للقاعدة القانونية الشهيرة ‘لا عقوبة من دون نص’.
وأضاف: ‘وهدفت تلك الأسئلة والتعقيبات عليها بجانب الأسئلة الأخرى الشفوية التي وجهتها الى الحكومة في قاعة عبدالله السالم وسجلتها مضابط مجلس الامة الى متابعة قضية الإيداعات، نظرا لأهميتها لي كنائب ممثل للأمة وأهميتها ايضا لقطاعات عريضة من المجتمع الكويتي، بغية عدم استغلال الثغرات القانونية للتعدي على المال العام والتأكد من جانبي إلى وجود علاج ناجع بتشريعات صارمة تمنع تكرار حفظ حالات أخرى مستقبلا في حال تكرار تلك القضايا، كما حدث من قبل في قضايا الإيداعات الشهيرة التي شهدها مجلس 2009 وحفظت القضايا بسبب عدم وجود تشريعات لمثل تلك الحالات’.
وتابع: ‘وبدأت الأسئلة التي وجهتها في سبتمبر 2013 بسؤال الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق، شريدة المعوشرجي، الذي اعتذر عن عدم الإجابة عن السؤال بحجة مخالفته الضوابط الدستورية، واعتبار الوزير وقتها أن السؤال يعد تدخلا في أعمال القضاء، على الرغم من استفساري عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال’.

سؤال آخر

وقال الشايع: ‘وجاءت الخطوة الثانية بتوجيه سؤال آخر في مايو 2014 الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، د. نايف العجمي، بسؤاله: هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع أو تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية، وتحمل شبهة غسل اموال، والمعروفة بقضية الإيداعات، لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات؟’.
وأضاف: ‘وجاءني رد من وزير العدل بالإنابة، الشيخ محمد العبدالله، بعد استقالة الوزير العجمي، أكد وقتها أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013 تضمن تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 (إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وأن تلك التعديلات تتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قِبل النيابة العامة في حال التكرار’.
وتابع: ‘وأكد الوزير في إجابته أنه تم إرسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيدا لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعتهما وصياغتهما الصيغة القانونية، تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتهما إلى مجلس الأمة’.
وقال الشايع: ‘وبناء على هذا الرد، وبعد ذلك التاريخ بفترة، وجهت سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع سألته: هل تم الانتهاء من صياغة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون غسل الاموال ومراجعتهما، تمهيدا لاستصدار المرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة؟ واستفسرت منه عن أسباب التأخير في استصدار المرسوم وإحالته الى مجلس الأمة بالتعديلات على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسل الأموال’.

رد الوزير

وأضاف: ‘وقد جاءني رد من الوزير الصانع أكد من خلاله أن المجلس الأعلى للقضاء بعث كتابا في 21 يوليو 2014 مرفقا به مذكرة برأيه في مشروع قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأنه تم إرسال كلا المشروعين ومذكرة مجلس القضاء، وكذلك مذكرة تتضمن الجدول الموضح لرأي المجلس في هذا الخصوص، إلى (الفتوى والتشريع)، لاتخاذ ما يلزم لمراجعة المشروعين وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة وأن الوزارة لم يصل اليها من ‘الفتوى والتشريع’ ما يفيد إتمام هذه الصياغة وفق كتاب الوزارة المحال إلى ‘الفتوى’ في 14 أغسطس 2014′.
وتابع: ‘وبناء على ما سبق أتوجه بالسؤال التالي: ما أسباب تأخر الوزارة في صياغة التعديلات على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومن ثم رفعها الى مجلس الأمة في صيغة مشروع بقانون؟ ومتى ستنتهي الوزارة من رفع هذه التعديلات تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتها إلى مجلس الأمة، لكي نتأكد تماما من سد الثغرات التشريعية التي قد تعيد حفظ قضايا كقضايا الإيداعات مرة أخرى، كما يرجى تحديد تاريخ انتهاء الوزارة من رفع هذه التعديلات الى مجلس الأمة؟’.                    

«المرافق» ترفض عدم قطع الكهرباء إلا بحكم قضائي
رفضت لجنة المرافق العامة الموافقة على المقترحات النيابية بعدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت ‘الجريدة’ على نسخة منه وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة انه تبين للجنة أن الاقتراحات المقدمة في مجملها تهدف ـ وحسبما جاء بمذكراتها الايضاحية ـ الى عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين في حالة عدم سدادهم المبالغ المستحقة عليهم إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقانون ولفت ممثلو وزارة الكهرباء والماء الى أنه في حال الاخذ بهذه الاقتراحات فهناك احتمال ان يثار استغلال التشريع المقترح من قبل بعض المستفيدين من الخدمة بتشجيعهم على المماطلة في السداد لفترات طويلة، ولا تستطيع الوزارة ان تقوم بقطع الامداد عنهم الا بعد اجراءات التقاضي الطويلة الامر الذي يضيع على الدولة تحصيل مستحقاتها مما يعد اهدارا للمال العام بالاضافة إلى ان القانون رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء رسم لها اجراءات لتسويتها على المواطنين وفق قواعد وشروط مبينة في المادة الاولى منه، وانه في حال تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة نصت المادة 3 منه على أن يكون للوزارة الحق في ان تقوم بقطع الكهرباء والماء عنه.
كما بين ممثل الوزارة ان نسبة المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء وصلت حاليا الى 15 في المئة بعد تحصيل 85 في المئة من اجمالي الفواتير المتأخرة وانه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على سنوات تبدأ بواقع خمسين دينارا في العام الاول ثم ترفع تدريجيا الى 100 دينار و120 دينارا الى ان يتم سداد اجمالي المبلغ المستحق، واكدت الوزارة عدم قطعها الكهرباء عن المواطنين مراعاة لظروفهم، وتعمل على حل المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة، مشيرة الى ان البيانات التي لديهم تبين ان معدل المبلغ المستحق للوزارة لدى المتخلفين عن السداد يبلغ 1800 دينار كويتي للفرد.
وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراحات بقانون سالفة الذكر مع التوصية بالاتي:
* أن تكون هناك مرونة من قبل وزارة الكهرباء والماء في التعامل مع حالات المتخلفين عن سداد مستحقاتها وفقا لظروف كل حالة.
* اتباع قواعد عملية ميسرة لتحصيل مستحقات الدولة من المواطنين تراعي ظروفهم وتقسيطها على فترات متباعدة اكبر مما هو معمول به، ومراعاة تحصيل قيمة الاستهلاك بشكل دوري منتظم حتى لا تتراكم المبالغ المستحقة وتشكل عبئا عليهم.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*