الرئيسية / جرائم وقضايا / «الإدارية»: المتقاضون لا يضارون بمسألة تراكم الطعون

«الإدارية»: المتقاضون لا يضارون بمسألة تراكم الطعون

في حكم قضائي بارز، ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار إدارة كتاب محكمة التمييز السلبي، بعدم ضم ملف إحدى الدعاوى القضائية، وأمرت بضمها تمهيداً لإحالتها إلى نيابة التمييز لإبداء رأيها في الطعن المقام أمام محكمة التمييز منذ عام 2020، ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن. قالت المحكمة الإدارية، في حيثيات حكمها، إن قيام إدارة كتاب محكمة التمييز بقيد الطعن وضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر هو أداء العمل الذي أوجبه القانون عليها دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في ذلك الأمر، مضيفة أن السبب الذي أرجعته الإدارة لعدم ضم ملفات القضايا بأنه نتيجة طلب نسب للملفات من نيابة التمييز فهو أمر لا يضار به المدعون (المتقاضون) بمسألة تراكم الطعون. وذكر المدعون أنه صدر حكم من محكمة التمييز بعد إيداع الطعن ضدهم بوقف النفاذ للحكم الصادر لصالحهم من محكمة الاستئناف منذ عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم تقم إدارة كتاب محكمة التمييز بضم ملفات أول وثاني درجة إلى ملف الطعن بالتمييز، مما عطل الفصل في الطعن بما يشكل قرارا سلبيا مخالفا لما أوجبته المادة 154 من قانون المرافعات، وأضافوا أنه يهم ضم تلك الملفات إلى ملف الطعن، تمهيدا لعرضه على نيابة التمييز لتبدي رأيها فيه، ثم عرضه على محكمة التمييز على النحو المقرر قانونا، وانهم فقدوا عائلهم وفي حاجة للفصل في طلباتهم. حرية التقدير وأفادت «الإدارية» بأنه من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة، وتتحقق الحالة الأخيرة – السلطة المقيدة – حين لا يترك المشرع للإدارة حرية التقدير من حيث المنح أو المنع، فإن أفصحت جهة الإدارة حينئذ عن إرادتها كان ذلك بمنزلة قرار إيجابي، وإن امتنعت عن إصدار القرار الواجب عليها اتخاذه عُد ذلك قراراً سلبياً، وهذا القرار السلبي هو قرار متجدد على الدوام، فلا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه بالمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1980 إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بل يظل مفتوحاً ما بقيت حالة الامتناع. وتابعت: وحيث إن المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية –المعدل – ينص في المادة 152 على أن «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية……..»، وتنص المادة 154 من ذات القانون (معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1994) على أن تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر. وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصوراً منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعاً برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 152 من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن. ومفاد النص الأخير – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أنه بالنظر إلى ما ينفرد به الطعن بطريق التمييز من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه، لذلك فقد اختصه المشرع أيضا بإجراءات معينة تحقيقا لذلك الغرض فأوجب في المادة 154 على إدارة الكتاب أن تقيد الطعن في ذات اليوم الذي تودع فيه الصحيفة ومرفقاتها، وأن يسلمها مع صورها والمذكرة الشارحة لها إن وجدت إلى قسم الإعلانات لتقوم بإعلانها إلى المطعون ضده، كما أن مفاد ما تقدم أن على إدارة الكتاب أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر، ومن ثم فإن قيام الإدارة بذلك هو أداء العمل الذي أوجبه القانون عليها، دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في ذلك الأمر، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن في زمرة القرارات الإدارية التي تختص بنظر النزاع فيها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ميعاد تنظيمي وبينت المحكمة أنه من المقرر أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وأن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسبابا فإنها تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، كما أنه من المقرر أن استخلاص صحة الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم صحتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بلا معقب عليها، بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، متى كان استخلاصها سائغا يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وبينت أن الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت إدارة كتاب محكمة التمييز بتاريخ 1/11/2020، ومن ثم كان يتعين على إدارة الكتاب أن تبادر من تلقاء نفسها بأن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر، وأنه ولئن كان هذا الميعاد هو «ميعاد تنظيمي» لم يُرتب المشرع جزاء على مخالفته، إلا أنه يتعين على إدارة الكتاب أن تستوفي الإجراءات التي رسمها المشرع خلال مدة معقولة، وإذ خلت الأوراق من وجود مانع من ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها، الأمر الذي يشكل في جانبها قراراً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أن إدارة كتاب محكمة التمييز طلبت بتاريخ 30/8/2022 ضم مفردات الطعن، إذ خلت الأوراق من مستند أو دليل على ذلك. وأردفت: كما أن قول الجهة الإدارية بأن الإدارة المذكورة لديها طعون متراكمة من سنوات سابقة عن عام 2020، وأن المتبع أن نيابة التمييز تطلب ضم الملفات لإبداء الرأي فيها مردود بأن تراكم الطعون السابقة لا يستوي سببا يبرر الامتناع عن قيام الإدارة المذكورة بالتزامها القانوني المقرر بالمادة 154 سالف البيان، ولا يضار المدعون بمسألة تراكم الطعون، وان قولها بأن ضم مفردات الطعون يكون بناء على طلب نيابة التمييز توطئة لإعداد رأيها في الطعن فهو غير سديد، ذلك أن المشرع قد ناط بنيابة التمييز إيداع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب وليس من بين التزاماتها طلب ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها، بل يجب أن يعرض عليها ملف الطعن بكل مفرداته وذلك هو التزام أصيل يقع على عاتق الإدارة المذكورة بغير طلب، ويمثل مرحلة أساسية من الإعداد والتهيئة المسبقة للطعن بطريق التمييز الذي اختصه المشرع بإجراءات أكثر احكاما من الإجراءات التي ترفع بها الدعوى، وذلك قبل عرضه على محكمة التمييز للفصل فيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة تُلزم الجهة الإدارية بها لخسرانها الدعوى عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*