تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د ..عادل الدمخي وبدر نشمي العنزي وحمد العليان وحمد المدلج ود ..عبد الهادي العجمي، بتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمرا في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.
ونصت المواد على ما يلي:
(مادة أولى): يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
(مادة ثانية): تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمرا في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.
(مادة الثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة الرابعة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء في دستور الدولة نصوص توجب تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام الذي أصبح يهدر بشكل مستمر من دون تطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما يستوجب إلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون والدستور أكد أن الجميع سواسية أمام القانون.
وجاء هذا القانون ليسري تطبيقه وأحكام قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة له والقوانين كافة التي أقرت من تاريخ إنشاء المحاكم الكويتية على كل وزير قام بارتكاب جرم التعدي على المال العام أو ارتكب الجرم أثناء توليه منصبه الوزاري حتى وإن ترك منصبه، فجرائم التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم.